حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437961333

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439069393/1443
رقم الحكم:437961333
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069393 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437961333 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439069393 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تلخصت في إنه بتاريخ 1435/01/14هـ الموافق 2013/11/17م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها بصفتها صاحبة مؤسسة (...) سيارة من نوع (....) لمدة (3) ثلاثة سنوات ميلادية -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (57200) سبعة وخمسون ألفًا ومئتان ريال سعودي، وتم الاتفاق على ان يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (5000) خمسة الاف ريال سعودي، وان يكون سداد المتبقي من قيمة السيارة على دفعات شهرية عددها (36) دفعة بمقدار (1450) الف واربع مئة وخمسون ريال سعودي لكل دفعة، على ان يبدأ سداد الدفعات من تاريخ 1/1/2014م، وتنتهي بتاريخ 1/12/2016م، وقد سددت المدعى عليها من اجمالي قيمة السيارة مبلغ قدره (34650) أربعة وثلاثون الف وست مئة وخمسون ريال سعودي، وتخلفت عن السداد بعدها فتبقى في ذمتها من قيمة السيارة مبلغ حال قدره (22550) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1435/01/14هـ الموافق 2013/11/17م، ولعدم سداد الأجرة المتبقية، اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها حالاً، قيدت القضية بالرقم المشار بعاليه ثم أحيلت لهذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدائرة جلسة 1443/08/12هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قرر أن موكلته والمدعى عليه توصلا إلى صلح وقرر ترك هذه الدعوى، وبسؤاله هل انتهت الخصومة بين موكلتك والمدعى عليه أجاب بأن الحق لازال قائم ونطلب فقط ترك هذه الدعوى، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما طلبه وكيل المدعية من طلب إثبات إنهاء هذه الدعوى، وبعد الاطلاع على وكالته، وحيث نصت اللائحة (1/92) من نظام المرافعات الشرعية على: ترك الخصومة هو تنازل المدعي عن دعواه أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة في أي وقت ، ماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك الخصومة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث