حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437874048
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128185/1443
رقم الحكم:437874048
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128185 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437874048 التاريخ: ١٢ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨١٨٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدمت المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية تختصم فيها المدعى عليها وذكرت فيها: (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خرسانة وذلك في اعمال خرسانة مسلحة، ابتداءاً من تاريخ ١١/٠٥/١٤٤١هـ على أن يسلم العمل بتاريخ ٣٠/٠٦/١٤٤٢هـ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٩٩١٩) تسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال، لم يسدد منها شيء وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي). وختمت بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ وقدره (٣٩٩١٩) تسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال استناداً إلى العقد. فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم ٠٣/٠٨/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين عدم إرفاق ما يفيد اللجوء للمصالحة وذكر وكيل المدعية بأنه تم اللجوء للمصالحة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه لا يعلم وبطلب من وكيل المدعية تقديم نسخة من وثيقة تعذر الصلح فطلب مهلة وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها ، وبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (١٦) الفقرة (١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (٨) من نفس النظام نصت على: تحدد اللائحة الآتي:١-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول ، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة (٥٨) قد نصّت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتي جاء نصها: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء. ، وعليه في هذه الحالة فإن نصوص المواد المشارة إليه سلفاً تنطبق عليها، ومخالفة نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة في صحيفة الدعوى وفقاً للمادة (٥٩) من اللائحة والتي نصت على: ١- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة ، ولا ينال من ذلك ما طلبه من مهلة لأنه من المسائل الأولية التي تتحقق منها الدائرة في الجلسة التحضرية وفقاً للفقرة (أ) من المادة (٩٠) من اللائحة والتي نصت على: (تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: أ-التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى...)، والفقرة (١) من المادة (٢٤٧) من اللائحة والتي نصت على: (١-للمحكمة -بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية- أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية.) مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.