حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 437838615

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439104561/1443
رقم الحكم:437838615
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439104561 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437838615 التاريخ: ١٢ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٤٥٦١ وتاريخ ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٣٧٧٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٩هـ والمنظورة لدى (١٧) بشأن المطالبة بـ(تقدم موكلي بدعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض مطالبا بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ١٢٢.٠٦٢.٥٠ ريال مائة واثنين وعشرون الف واثنين وستون ريال وخمسون هلله نتيجة شراء المدعى عليه من موكلي بضاعة واحيلت الى الدائرة رقم ١٧ بالمحكمة التجارية بالرياض وقيدت الدعوى برقم ٣٧٧٨ لعام ١٤٤٢هـ،وبعد الاخذ والرد صدر الحكم رقم ٣٧٧٨ لعام ١٤٤٢ هـ لصالح موكلي بالزام المدعى عليه بان بسداد موكلي مبلغ وقدره ١٢٢.٠٦٢.٥٠ ريال مائة واثنين وعشرون الف واثنين وستون ريال وخمسون هلله وتم تاييده من محكمة الاستئناف التجارية الرابعة بالرياض برقم ٤٩٧٣ لعام ١٤٤٣هـ،وحيث تكبد موكلي اضرار التقاضي واتعاب المحاماة نتيجة مماطلة المدعى عليه في السداد بمبلغ وقدره ٥٥٠٠٠ ريال خمسة وخمسون الف ريال لذلك التمس من فضيلتكم الزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ٥٥٠٠٠ ريال خمسة وخمسون الف ريال نتجية اضرار التقاضي واتعاب المحاماة)، والقضية انتهت بحكم نصه (لذلك حكمت الدائرة: بتأیید حكم الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجاریة بالریاض الصادر بتاریخ ١٠ /١٤٤٢ ھ في القضیة الابتدائیة رقم ٣٧٧٨ لعام ١٤٤٢ ھ والقاضي بالزام المدعى علیھ (...)، ھویة وطنیة : (...) بان یدفع للمدعي (...) ھویة وطنیة : (...) مبلغا قدره ( ١٢٢.٠٦٢.٥٠ ) مئة واثنان وعشرون الفا واثنان وستون ریالا وخمسون ھللة) وذلك حسب الصك رقم (٤٩٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٥٠٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه : ١-صك الحكم رقم ٣٧٧٨، وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٣-٠٧-٢٧هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة ، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله ، فأجاب : بأنه لم يتحصل على تقرير المصالحة ، وليس متأكدا من إحالة القضية إلى المصالحة من عدم ذلك، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٥٠٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال، وبما أن محل الدعوى التعويض عن مصاريف التقاضي، فإن اختصاصها المحكمة التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان الثابت من مرفقات الدعوى الالكترونية أن المدعي لم يقدم ما يثبت اللجوء للمصالحة وهذا عيب شكلي لأنه يلزم قبل الدخول في نظر موضوع الدعوى التجارية استيفاء الشروط الشكلية المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث ثبت للدائرة بما هو مبين في واقعات هذه الدعوى ومستنداتها ان المدعي لم يتقدم بطلب اجراء المصالحة مع المدعى عليها، وحيث أن الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت وجوباً على طلب اجراء المصالحة في هذه الدعوى قبل قيدها، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة : عدم قبول هذه الدعوى ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث