حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530977876
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570762262/1445
رقم الحكم:4530977876
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570762262 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530977876 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570762262 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) العقارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للصيانة والنظافة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريدوتركيب وذلك في توريد وتركيب الكاميرات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٧,١٠٠.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا ومائة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٣,٥٥٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٢٣,٥٥٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٨م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (لم تلتزم المدعى عليها بتسليم الأعمال بالجودة المطلوبة ولم تلتزم بتعديل ملاحظات المدعي على الأعمال)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٨م، مما تسبب بـ(لم تنفذ المدعى عليها الأعمال المتفق عليها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تخّلف المدعى عليها عن التنفيذ بالرغم من استلامها مبلغ الدفعة المقدمة) ومقدار التعويض المطلوب (٢٣,٥٥٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي.٢- أضرار تقاضي وبناء عليه يطلب المدعي: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٣,٥٥٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي، وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة تاريخ 1445-07-10هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وحضرت المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة عن قضية سابقة في المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلبه فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى والتي نصّها كما يلي: (الموضوع/ لائحة دعوى مقدّمة من شركة (...) العقارية ذات سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) ذات سجل تجاري رقم: (...). إشارةً إلى الموضوع أعلاه، نوجز لفضيلتكم دعوانا على النحو الآتي: أولاً: أن المبلغ المحول للمدّعى عليها باسم مؤسسة (...) والتي تحولت إلى شركة (...) العقارية (شخص واحد) بذات السجل التجاري رقم(...). (مرفق1). ثانياً: تم الاتفاق مع المدّعى عليها بأن تقوم بتوريد وتركيب الكاميرات في المبنى العائد ملكيته لموكلتي بإجمالي مبلغ وقدره (47,100) سبعة وأربعون ألف ومائة ريال سعودي بموجب إلى عرض السعر المقدّم من المدّعى عليها. (مرفق2). ثالثاً: قامت موكلتي بتحويل مبلغ الدفعة الأولى وقدره (23,550) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريال سعودي بموجب حوالة بنكية لحساب المدّعى عليها (مرفق3)، على أن يتم البدء بالأعمال فور تحويل مبلغ الدفعة الأولى. رابعاً: لم تقم المدّعى عليها بأي من الأعمال المتفق عليها من توريد أو تركيب الكاميرات حتى تاريخه بالرغم من استلامهم للمبلغ وتمكينهم من العمل. خامساً: جرى محاولة التواصل مع المدّعى عليها من أجل البدء بأعمال التوريد والتركيب دون تجاوب منها، وعليه تكون ذمّتها مشغولة بالمبالغ المحولة دون تنفيذ الأعمال محل الاتفاق. (مرفق4). سادساً: تجدر الإشارة لفضيلتكم أن المدّعى عليها أقرت بالمبالغ التي ترتبت على ذمته في جلسة الصلح إلا أنه فور وصول محضر الصلح على جوال ممثل المدّعى عليها امتنع عن توثيقه وامتنع عن التجاوب مع موكلتي بالرغم من إقراره بأنه سيقوم بتحويل المبلغ الذي ترتب على ذمة الشركة، ولا يخفى على فضيلتكم أن الإقرار يُعد حجةً على المقر استناداً لما نصّت عليه الفقرة (1) من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات بما نصّه: 1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. (مرفق5). وبناءً على ما تقدّم، ولأن المدّعى عليها أقرّت بالمبالغ المترتبة على ذمتها، ولأن المدّعى عليها لم تلتزم بتنفيذ الأعمال محل الاتفاق وفق عرض السعر المقدّم منها ترتب على ذلك حصولها على أموال دون موجب لاستحقاقها، وحيث إن موكلتي قامت بدفع المبلغ من أجل البدء في تنفيذ الأعمال بينما المدّعى عليها امتنعت عن تنفيذها، فلذلك كلها نطلب من فضيلتكم الآتي: 1. إلزام المدّعى عليها بإرجاع مبلغ وقدره (23,550) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً) وبسؤالهاعن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها أجابت قائلة إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ولدي مزيد بينة أطلب مهلة لإرفاقها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة.، وفي الجلسة تاريخ 1445-09-15هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وحضر المشار إليهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها المرسلة في يوم الجلسة ونصها التالي ما اود ايضاحه بان موكلي قد قام بأداء التزاماته بموجب العقد وتم الاتفاق على الدفعة الأولى التي تشمل القيمة المضافة، وقد تم تنفيذ الأعمال المتفق عليها في المرحلة الأولى، بما في ذلك عملية التأسيس كما تم التوثيق له في المحادثات بين الطرفين. عند طلب المدعي لتنفيذ المرحلة الثانية من العقد، كان موكلي مستعدًا لتنفيذها بما يتماشى مع الاتفاق السابق. ومع ذلك، يتضح من المحادثات الواردة في الواتساب أن المدعي أبدى استعداده لتنفيذ المرحلة الثانية دون تقديم الدفعة المستحقة للمرحلة الثانية. فالمدعي يطالب بالدفعة وهي قيمة ما تم الاتفاق عليه مقابل الأعمال التي انجزت ولا يحق له المطالبة بأعمال تم الانجاز والانتهاء منها. علماً بان المدعي اتفق مع شركة اخرى وألغى العقد، فهذا التصرف يعد انتهاكًا صريحًا للعقد ويمثل محاولة للتلاعب بالالتزامات المالية المتفق عليها. كما موضح البيانات المقدمة في محادثات تطبيق الواتساب ليست ذات صلة بالعقد المتفق عليه انما هو عقد سابق قد أنجز وتم تسليمه بالفعل، وتتناول المسائل المتعلقة بتسليم المواد والأعمال المتفق عليها ليس لها أي علاقة بالعقد الحالي. ومن المحادثات اقر بوجود عمل منها توريد الأسلاك والتأسيس وهم يطالبوا بتكملة المرحلة الثانية الموجبة للدفعة الثانية حيث امتنع المدعي عن الدفع بسبب عمل اضافي ليس من قيمة الأعمال ولقد قمت بمراجعة كل الأعمال بانها تعمل حسب المحادثات. وكما هو مذكور بالمحادثات يطلب المدعي لموكلي ان يكمل العمل دون ان يتم دفع مستحق الدفعة الثانية كما يريد الغاء العقد وسحب مبلغ الدفعة الاولى للتحايل. وأن ما تم تقديمه من قبل إدارة المول هو محاولة فرض عمل إضافي دون مقابل، مما يعد تحايلًا على العقد الموقع عليه. وبناءً على ذلك، فإن الرفض في مواصلة العمل وتنفيذ المرحلة الثانية يعود إلى عدم استيفاء المستحقات المالية المتفق عليها مسبقًا.، وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة نطلب مهلة للرد، فأفهمتها الدائرة بتقديم إجابته خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة وللمدعى عليه حق الرد في مدة مماثلة، وأنها المهلة الأخير في تبادل المذكرات وإرفاق ما لديهم من مستندات، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة النطق بالحكم بتاريخ 13/10/1445 افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وحضر المشار إليهم أعلاه، وبسؤال المدعية عن المرحلة الأولى هل قامت شركة أخرى بالأعمال بدلا من المدعى عليها أجابت قائلة: العقد ليس في حوزة موكلتي هكذا اجابت، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ أعمال المقاولة المسلم لها وقدره (٢٣,٥٥٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال لعدم تنفيذها الأعمال، وأجملت المدعى عليها إجابتها في أن المدعى عليها قد قامت بأداء جميع التزاماتها بموجب العقد وقد تم تنفيذ الأعمال المتفق عليها في المرحلة الأولى والمبلغ المسلم لها عن أعمال المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها أما أعمال المرحلة الثانية فالمدعية تطالب بتنفيذها دون تقديم الدفعة المستحقة لها، وعن موضوع الدعوى وحيث ثبت للمحكمة وجود عرض سعر ثابت بين الطرفين بمبلغ إجمالي قدره (47,100) سبعة وأربعون ألف ومائة ريال، كما ثبت لها تحويل المدعية مبلغ الدفعة الأولى للمدعى عليها وفق عرض السعر وقدرها (٢٣,٥٥٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال وإقرار المدعى عليها بذلك، كما ثبت لها قيام المدعى عليها بإنجاز الأعمال عن الدفعة المقدمة لها بناء على محادثات الواتساب والمخالصة المقدمة من المدعى عليها والتي لم تدفع بشأنها المدعية كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت عدم قيام المدعى عليها بإنجازها أعمال أقل من الدفعة المقدمة لها وعليه واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هــ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.