حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531008698

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٢ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570644277/1445
رقم الحكم:4531008698
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570644277 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531008698 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570644277 لعام 1445 هـ المدعي: مجموعة (...) للدعاية والاعلان المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الثانية عقدت لنظرها جلسة بتاريخ 12/ 6/ 1445هـ حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 12/ 1/ 1445هـ الصادرة من كتابة العدل الافتراضية، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 12/ 7/ 1443هـ الصادرة من الموثقين، وتشير الدائرة إلى أن هذه الدعوى محالة من الدائرة الخامسة، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعوى موكله، وإرفاقها إلكترونيًا خلال يومين مع إرفاق كافة بيناته، كما طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة الرد على الدعوى خلال أربعة أيام، وعلى المدعي وكالة الرد على مذكرة المدعى عليه وكالة، فاستعدا بذلك. وبجلسة 3/ 7/ 1445هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ 15/ 6/ 1445هـ ونصها: جرى الاتفاق مع المدعى عليها بتاريخ 9/ 11/ 2022م على تأجير شاشات عرض وجلسات خارجية بملحقاتها وتنظيم (...) لمدة (14) يوم، وذلك للتسويق للمدعى عليها، وبعد الاتفاق تم تزويد المدعى عليها بعرض السعر بتاريخ 10\ 11\ 2022م بقيمة (36,299) ستة وثلاثون ألفاً ومئتان وتسعة وتسعون ريال، على أن يتم تحويل مبلغ وقدره (18,150) ثمانية عشر ألف ومئة وخمسون ريال قبل البدء بالأعمال، وبالفعل تم تحويل المبلغ المطلوب والبدء بالأعمال في تاريخ 17\ 11\ 2022م، وخلال تنفيذ العمل تم طلب إضافات بقيمة (10,695) عشرة آلاف وستمئة وخمسة وتسعون ريال، وجرى تزويد المدعى عليها بعرض السعر للأعمال الإضافية بتاريخ 16\ 11\ 2022م و 21\ 11\ 2022م و 29/ 11/ 2022م وتمت الموافقة عليها، وجرى إضافتها للأعمال ليصبح إجمالي قيمة العمل (46,994) ستة وأربعون ألفاً وتسعمئة وأربعة وتسعون ريال، وبعد انتهاء الفعالية وتنفيذ كامل العمل المطلوب من قبل المدعية تم تزويد المدعى عليها بالفاتورة النهائية في تاريخ 20/ 12/ 2022م بقيمة (46.994) ستة وأربعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال، سدد منها المبلغ المذكور أعلاه بالإضافة إلى مبلغ تأمين تم خصمه بقيمة (1,150) ألف ومئة وخمسون ريال، ليصبح إجمالي المبلغ المطلوب (27.694) سبعة وعشرون ألفًا وستمئة وأربعة وتسعون ريال، وتم طلب تحويل باقي المبالغ المستحقة إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب ورفضت تسليمنا المبالغ المتبقية وماطلتنا إلى تاريخ رفع دعوانا هذه عليه، الطلبات: 1- إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق بقيمة (27.694) سبعة وعشرون ألفًا وستمئة وأربعة وتسعون ريال ، كما تشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ 18/ 6/ 1445هـ ونصها: أولاً: إن المدعي وكالة لم يرفق سوى مذكرة فقط، والمحررة بتاريخ 12/ 3/ 1445هـ وهي خاصة بالدعوى رقم: (4570163054) ولم يرفق أي بينات ومستندات أخرى. ثانيًا: إن ما ذكره المدعي في دعواه من أن العلاقة بين الأطراف هي علاقة أجرة منقول هو قول باطل غير صحيح ومنكر كله، والصحيح أن موكلتي اشترت من المدعي البضاعة الموصوفة في عرض السعر المرسل من المدعية بقيمة قدرها (36،299) ريال، قامت موكلتي بتحويل 50٪ من المبلغ وقدره ثمانية عشر ألف ومائة وخمسون ريالاً، ولم تقم المدعية بتمكين موكلتي من البضاعة المشتراة محل التعاقد. ثالثًا: تخبط المدعي في دعواه. علاوة على ما ذكر أعلاه فإن المدعي في دعواه يطالب بمبلغ وقدره: (28،844) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال. والمذكرة المقدمة في الطلب المشار إليه بعاليه وهي تابعة للقضية السابقة طالب بها المدعي بمبلغ وقدره: (27،694) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة وأربعة وتسعون ريالًا، وكلها يزعم أنها أجرة. لما تم بيانه بعاليه أطلب رد دعوى المدعية، وإلزامهم بإعادة المبلغ المستلم والبالغ قدره: (18،150) ثمانية عشر ألفاً ومائة وخمسون ريال ، كما تشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ 27/ 6/ 1445هـ ونصها: أولاً: فيما يخص ما ذكره وكيل المدعى عليها من مخالفة توجيهات الدائرة بخصوص تحرير الدعوى فهذا الأمر نستغربه كون أن من يحدد وجود المخالفة من عدمها فيما يخص تحرير الدعوى هي الدائرة، أما تصنيف اللائحة على أنها مذكرة رد هو ذات التلاعب بالمفردات الذي يتبعه وكيل المدعى عليها بوصف تأجير المنقولات على أنه مبيع، ونترك تقدير هذا الأمر لفضيلتكم وسنكتفي بالرد على نقاط المذكرة الجوابية المقدمة بناءً على لائحة دعوانا. ثانيًا: إن ما ذكره وكيل المدعى عليها فيما يخص أن العلاقة بين الأطراف كانت علاقة بيع منقول وليس تأجير منقول فهذا الادعاء باطل وليس له أي الصحة ويوضحه أن نشاط المدعية ليس بيع الأجهزة الإلكترونية أو ملحقاتها ولا يحق لها بيع المنقولات وفقًا لنظام وزارة بالإضافة إلى أنه جرى إضافة مبلغ تأمين على المنقولات المذكورة والموصوفة بقيمة (1.150) ألف ومئة وخمسون ريال، فكيف يتم إضافة التأمين على ما لا تملك، ونود التنويه أن العلاقة بدأت بين الأطراف منذ تاريخ 10/ 11/ 2022م ومن حينها لم يسبق للمدعى عليها التقدم بأي مطالبة في هذا الشأن والأصل في التعامل مع شركات الدعاية والإعلان هو توريد المنقولات لفترات محددة على شكل تأجير ولم يقدم وكيل المدعى عليها أي بينات عكس ذلك وهذا يعود لنشاط الطرفين لتحديد نوع العلاقة. ثالثًا: أن التخبط الذي ذكره وكيل المدعى عليها ما هو إلا تقصير في قراءة مرفقات الدعوى، حيث إن فرق المبلغ المذكور هو مبلغ تأمين كان قد جرت إضافته بقيمة (1,150) ألف ومئة وخمسون ريال وهو ما توضحه الفاتورة النهائية والمرفقة سابقًا وتمت إضافته بعد كسر إحدى الشاشات الموردة وجرى استبدال الشاشة التالفة في حينه، وهو إثبات آخر على أن التوريد كان على شكل تأجير، ولو كان غير ذلك لأخلت المدعية مسؤوليتها عن أي أضرار تحصل في المنقولات بعد التوصيل. رابعًا: أن الأعمال الإضافية المطلوبة من قبل المدعى عليها كانت عبارة عن (قواعد وخلفيات لشاشات العرض وجهاز بث للقنوات الرياضية مع الاشتراك ومظلات للشاشات الخارجية) مرفق فواتير الأعمال ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم بينته خلال ثلاثة أيام، وعلى المدعى عليه الرد على بينة المدعية خلال ثلاثة أيام، فاستعدا بذلك. وبجلسة 17/ 7/ 1445هـ حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ 6/ 7/ 1445هـ المتضمّنة على: (نرفق لكم البينة كالاتي: 1- عرض السعر المقدم من قبل المدعية. 2-حوالة التعميد نصف قيمة عرض السعر. 3- عرض سعر الاعمال الاضافية التي تم طلبها من قبل المدعى عليها. 4- الفاتورة النهائية بباقي المبلغ المستحق بقيمة 28.844.75 ثمانية وعشرون الفا وثمان مئة واربعه واربعون ريال وخمس وسبعون هللة)، والمذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ 12/ 7/ 1445هـ ونصّها: أولًا: إن ما قدمه المدعي من بينات على دعواه فهي غير موصلة لما يدعيه ونؤكد لفضيلتكم من أن ما ذكره المدعي من أن العلاقة بين الأطراف هي علاقة أجرة منقول هو قول باطل غير صحيح ومنكر كله، والصحيح أن موكلتي اشترت من المدعي البضاعة الموصوفة في عرض السعر المرسل من المدعية بقيمة قدرها (36،299) ريال(مرفق) قامت موكلتي بتحويل 50٪ من المبلغ وقدره ثمانية عشر ألف ومائة وخمسون ريالاً، ولم تقم المدعية بتمكين موكلتي من البضاعة المشتراه محل التعاقد. وما يؤكد ذلك هو الموصوف الرابع في العرض المشار إليه أعلاه، وهو عدد خمسون علب مياه فلا يستقيم عقلًا ولا شرعًا من أن المدعي يأجر موكلتي ذلك. ثانيًا: تخبط المدعي في دعواه. ، ثم طلبت الدائرة من المدعية ترجمة جميع المستندات المقدمة في المذكرة المؤرخة في 6/ 7/ 1445هـ. وبجلسة 2/ 8/ 1445هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى ترجمة المستندات المقدمة من المدعي وكالة قبل انعقاد هذه الجلسة بيوم واحد بتاريخ 1/ 8/ 1445هـ، فعقب المدعى عليه وكالة بأنه يطلب مهلة للاطلاع عليها والرد، فأمهلته الدائرة خمسة أيام. وبجلسة 16/ 8/ 1445هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن بينته على استلام المدعى عليه البضاعة محل الدعوى، فذكر بأن المدعى عليها مقرة بالاستلام، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ذكر بأن موكلته استلمت البضاعة الموجودة في عرض السعر المؤرخ في 10/ 11/ 2022م، وذكر أن المدعية قامت بأخذ هذه البضاعة من الموقع، فعقب المدعي وكالة بأنه تم استلام البضاعة بعد انتهاء الفعالية، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن بينته على استلام المدعى عليها للأعمال الإضافية وقدرها (10.695) عشرة آلاف وستمائة وخمسة وتسعون ريال، فطلب مهلة لإرفاق بينته، فأمهلته الدائرة ثلاثة أيام لذلك. وبجلسة 23/ 8/ 1445هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عما طُلب منه في الجلسة الماضية؟ فذكر بأنه لا بينة لديه. وبجلسة 15/ 9/ 1445هـ حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن بينته على أن البضاعة كانت تأجيراً وليس بيعًا، فذكر بأن بينته تتمثل في إرجاع المدعى عليها البضاعة لموكلتي، ونشاط شركة موكلتي لا يسمح لها ببيع المنتجات ووجود تأمين على البضاعة، فعقب المدعى عليه وكالة بأن المدعية هي من أخذت البضاعة ولم تقم المدعى عليها بإرجاعها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن بينته على أن البضاعة كانت بيعًا وليست تأجيرًا، فذكر بأن بينته تتمثل في عرض السعر، وذكر أنه نص في عرض السعر على قوارير المياه والمياه لا يمكن أن تكون تأجيرًا، وذكر أنه لو كان التعاقد تأجيرًا لذُكر التأمين في عرض السعر، ثم عقب المدعي وكالة بأن الحوالة الصادرة من المدعى عليها منصوص فيها على (...) ولم يذكر فيها أنها شراء بضاعة، فعقب وكيل المدعى عليها بأن الحوالة لم ينص فيها على أنها أجرة، وشراء موكلتي للبضاعة كان لغرض (...). وبجلسة 20/ 10/ 1445هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها، وبناءً عليه رُفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (27,694) سبعة وعشرون ألفًا وستمئة وأربعة وتسعون ريالا، يمثل المتبقي من أجرة شاشات وجلسات خارجية وملحقاتها، وبما أن المدعى عليها تدفع بأن البضاعة كانت بيعا، وبما أن المدعية تدعي أن البضاعة كانت تأجيرا وليس بيعا، وبما أنّ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية لم تقدم بينة موصلة على أن البضاعة كانت تأجيرا وليس بيعا، وما قدمته من قرائن تقابلها قرائن للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، وبما أن اليمين لا توجه إلى الشخصية الاعتبارية؛ استنادا إلى الفقرة (2) من المادة (94) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات التي نصت على التالي: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث