حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530983980
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٢ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530983980
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571186823لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530983980 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4571186823لعام 1445هـ المدعي: شركة مصنع (...) مستحضرات التجميل المحدوده المدعي عليه: شركة (...) للأدوية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في هذا اليوم: 14/ 10/ 1445هـ، وفيها حضرت (...) ذات الهوية الوطنية رقم: (...) المدعية بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ 1446/03/20هــ، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغ مديرها برقم التبليغ (102571807) وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أرسلت عبر المحادثة الجانبية ما نصه: (لما أن المدعى عليها شركة (...) للأدوية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) هي شركة شخص واحد نشاطها الاستيراد والتوزيع والبيع بالجملة مما آل معه قيام المدعى عليها بالاتفاق مع المدعية على أن تقوم الأخيرة بتوريد (منتجات العناية بالطفل)؛ وذلك بموجب أوامر شراء تصدرها المدعى عليها للمدعية من خلال البريد الالكتروني الرسمي لكلاً منهم وقد بلغت قيمة كامل أوامر الشراء الصادرة غير المسددة من المدعى عليها (مرفق رقم 01) بمبلغ وقدره: (32,135.47 ريال بموجب فاتورة صادرة من المدعية والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها بالاستلام يشغل ذمة المدعى عليها وتفاصيله كالتالي: فاتورة رقم (2066257) وتاريخ 20/ 12/ 2023م بمبلغ وقدره (47,521.48ريال) سبعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وواحد وعشرون ريال وثمانية وأربعون هللة فقط لا غير مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها بالاستلام (مرفق رقم 02). تم سحب بعض من البضاعة الموردة بقيمة: (15,385) ريال ليتبقى مبلغ وقدره: (32,135,47) ريال، ولما قامت به المدعية من تنفيذ الالتزام العاتق عليها من توريد كافة أوامر الشراء، ونظراً لما صدر من قبل المدعى عليها من إخلال بالتزامها بسداد قيمة البضاعة الموردة والمستلمة من قبلها والبالغ قيمتها: (32,135.47) ريال، ورفضت دون أي مبرر نظامي سداد المبالغ التي تشغل ذمتها. الطـلبات/ ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: إلزام المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغ وقدره: (32,135.47) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريالاً وسبع وأربعون هللة، فقط لا غير، قيمة المنتجات الموردة والمستلمة من المدعى عليها)، وبطلب البينة قررت بأنها الفاتورة المذيلة بختم المدعى عليها بالاستلام مع سندي المرتجعات، ونظرًا لصلاحية الفصل في الدعوى فقد قررت الدائرة النطق بحكمها علنًا مبنيًّا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره اثنان وثلاثون ألفا ومئة وخمسة وثلاثون ريالاً وسبع وأربعون هلـ(32,135.47)ـلة، يمثل قيمة بضاعة عبارة عن منتجات العناية بالطفل وردتها للمدعى عليها، ولمّا أرفق وكيلها لإثبات دعواها فاتورة بمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة مصادق عليها بختم منسوب للمنشأة المدعى عليها، واستنادا للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5/ 1443هـ والتي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ...إلخ)، ولما كان الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها وعدم قيامها بسداده، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن ما قدمه وكيل المدعية لإثبات مبلغ المطالبة مستند كافٍ للحكم به، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بجلسة الحكم وتخلفت عن حضورها، وقد نصت الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي انتهت معه الدائرة للحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو اثنان وثلاثون ألفا ومئة وخمسة وثلاثون ريالاً وسبع وأربعون هلـ(32,135.47)ـلة؛ ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال، وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة -نهائيًا وحضوريًا- بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأدوية -شركة الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة مصنع (...) لمستحضرات التجميل المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره اثنان وثلاثون ألفا ومئة وخمسة وثلاثون ريالاً وسبع وأربعون هلـ(32,135.47)ـلة؛ لما هو موضح بالأسباب، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.