حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437888845
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439080157/1443
رقم الحكم:437888845
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439080157 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437888845 التاريخ: ١٢ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي لحمد ه والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٠١٥٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن ديكورات وذلك في ديكورات، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٩/٤/١٤٤٠هـ الموافق ٢٦/١٢/٢٠١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢١/٦/١٤٤٠هـ الموافق ٢٦/٢/٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣٠٣٣٨٠) مليون وثلاث مئة وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣٠٣٣٨٠) مليون وثلاث مئة وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (٩٥٤٥٠) خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٢هـ الموافق ١١/١١/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي كامل بمبلغ وقدره(١٣٠٣٣٨٠) مليون وثلاث مئة وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (١) وتاريخ ٢٦/٣/١٤٤٢هـ الموافق ١٢/١١/٢٠٢٠م وقيمة (٩٥٤٥٠) خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٥٤٠٥) خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال سعودي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وفي جلسة ٤/٨/١٤٤٣ه تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليه وبعد الاطلاع على ملف الدعوى تبين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعد الاطلاع على صيفة الدعوى ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى ورفعت الجلسة للمداولة . الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من واقعات سالفة الذكر و لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المتبقي في ذمتها البالغ قدره خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال سعودي النحو الوارد في الوقائع ، ولما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه إلى العقد المبرم بين الطرفين وإلى مجموعة من الفواتير المرفقة ، كما قدم مصادقة رصيد المؤرخة في ١٢ / ١١ / ٢٠٢٠م المتضمن مصادقة على مبلغ المطالبة ممهور بخاتم المدعى عليها . وحيث إن المدعى عليها تبلغت لشخصها حسب ظهر في أيقونة التبليغات فيكون التبليغ منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة الفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرةً بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً)،ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة الثانية والأربعين: (٢- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.) ، ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعي مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، كما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم على صحة المديونيات الحاصلة بينهما وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير ، ومصادقة المدعى عليها لم تأت إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحة الاستلامات من واقع القيود لديها وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليه لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم, فتنتهي الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه وتقضي به، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بصفته مالك مؤسسة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٥٤٠٥) خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال سعودي لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .