حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439156680

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439156680/1443
رقم الحكم:439156680
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156680 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439156680 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٦٦٨٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد إطارات وقطع غيار السيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٥م بثمن إجمالي قدره (١٦٧٦٠) ستة عشر ألفًا وسبع مئة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية سداد)، الأسانيد: السجل التجاري والعنوان الوطني واتفاقية سداد وطلب فتح حساب.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ١٠/٠٨/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (ورق لف ساندويش)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها فاتورة صادرة من المدعية بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٠م بقيمة (١٦.٧٦٠) ريال، طلب فتح حساب ممهور بتوقيع المدعى عليه، وسند لأمر ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها بقيمة (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال بتوقيع منسوبا للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٦٧٦٠) ستة عشر ألفًا وسبع مئة وستون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث