حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437943619
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439088025/1443
رقم الحكم:437943619
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439088025 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437943619 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439088025 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بمحافظة (...)لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في توريد عمالة لتقديم خدماتها داخل مصنع المدعي، لمدة (1) سنة، ابتداءاً من تاريخ 1442/07/12هـ الموافق 2021/02/24م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/05/25هـ الموافق 2021/12/29م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (69000) تسعة وستون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (11500) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/07/12هـ الموافق 2021/02/24م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- (سحب العمالة المنفذة للأعمال بتاريخ 27/04/2021م ومن تاريخه لم تقم العمالة بتنفيذ أي عمل (لا اجر بلا عمل)). 2- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تم سحب العمالة وتوقف العمل بقسمهم مما أدى الى ضرر بالإنتاج)، وذلك بتاريخ 1442/09/15هـ الموافق 2021/04/27م، مما تسبب بـ(سحب العمالة أدى الى تعطيل العمل في القسم)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (سحب العمالة من قسم اللحام وهو يعتبر قسم مهم لخط الإنتاج) ومقدار التعويض المطلوب (67500) سبعة وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد تجاري. 2-تعويض بمبلغ إجمالي قدره (67500) سبعة وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي لقاء تعويض تجاري. هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 10-08-1443هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، مع تبلغها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو فسخ العقد بين الطرفين وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره سبعة وستون ألف وخمسمائة ريال، وبما أن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن النزاع بين طرفي الدعوى متعلق بتقديم خدمات توريد عمالة، فإنه لا يعد من النزاعات التي تختص بها المحاكم التجارية، إذ إن هذه الخدمات مدنية مهنية لا توصف بالأعمال التجارية ولا يُعد صاحبها تاجرًا، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة رأت عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى؛ وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.