حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437930913

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439134221/1443
رقم الحكم:437930913
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439134221 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437930913 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩١٣٤٢٢١ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى قيدت بالبيانات المشار إليها أعلاه، تضمنت ما نصه : "أنه بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢١م، أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد تصميم وتنفيذ وضمان الأعمال الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية لعدد ثمانية مباني بالقطاع رقم (١) بمنطقة (...) وفقاً للشروط وجداول الأسعار والمواصفات وجميع وثائق العقد التي أعدتها المدعى عليها لهذا الغرض، بمبلغ إجمالي وقدرة (٢١,٨٠٠.٠٠٠)، وبتاريخ ١٤/٧/٢٠٢١م، وبتاريخ ١٤/٠٧/٢٠٢١م تم إرسال خطاب ترسية من المدعى عليها لموكلتي موضوعه تصميم مبنى مطعم وبناءه وتوريد ٦ تندات وتركيبها بمشروع (...). وبتاريخ ٥/٩/٢٠٢١م ، رغب الطرفان بالتخالص ودياً ونهائياً من جميع الالتزامات وعليه تم إبرام اتفاقية إنهاء عقد ودية و تسوية نهائية بين موكلتي والمدعى عليها وذلك لرغبة الطرفين بفسخ العقد وانهاء جميع الالتزامات المالية المتعلقة بالعقد وأوامر الشراء هذا ولما كان الامر كذلك فان موكلتي قد حررت سندين لأمر للمدعى عليه كأداة (ضمان) للتعاقدات المذكور أعلاه السند الاول حرر بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٢ الموافق ٩/٦/٢٠٢١م بمبلغ وقدره ٧,٥٢١,٠٠٠لضمان العقد والسند الثاني حرر بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٢ الموافق ١٥/٧/٢٠٢١م بمبلغ وقدرة ٢,٤٨٤,٠٠٠ لضمان خطاب الترسية ولا يزال السندين بحوزة المدعى عليه ولانتفاء موجبه اطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بتسليمه لموكلتي" وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها طلباً عاجلاً تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي بادرت بما هو لازم بنظرها وذلك بتحديد موعد جلسة مرافعة فيها في هذا اليوم وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقرر حصر طلبه بإيقاف تنفيذ السندات لأمر لحين الفصل في موضوع الدعوى، ولصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولمّا كانت المدعية حصرت طلبها بإيقاف تنفيذ السندات لأمر على نحو ما ورد بالوقائع؛ فإن الفصل في ذلك ما تختص به المحكمة التجارية استناداً للفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، ولمّا كانت الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أن دائرة الطلبات والأوامر تنظر الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام؛ فقد ثبت للدائرة اختصاصها بنظر هذا الطلب، وحيث إن قررت القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث إن الطلب الماثل بإيقاف تنفيذ السندات لأمر ليس من الطلبات المستعجلة الواردة بالمادة السادسة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، كما أنه يمكن تداركه بالتعويض مما يتبين معه انتفاء حالات الاستعجال لتخلف ركنها؛ الأمر الذي يتبين معه للدائرة تخلف أركان الطلب العاجل المتمثلة بالاستعجال والجدية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب العاجل وللمدعية التقدم بطلبها موضوعاً، ولها حق الاستئناف على هذا الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: قررت الدائرة رفض الطلب العاجل المقيد برقم ٤٣٩١٣٤٢٢١

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث