حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437759166
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439011843/1443
رقم الحكم:437759166
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439011843 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437759166 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439011843 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة والصناعة الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 4 / 4 / 1443هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (7.453) ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمة توريد دهانات للمدعى عليه. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على وكيل المدعى عليه قرر أنه يطلب مهلة للرجوع لموكله، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. فيما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم الجواب عن الدعوى، وذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة المذكرات، وفي حال تعذر ذلك فمن خلال بريد الدائرة (...)، على أن تكون بملف واحد يتضمن صيغتي (وورد – بي دي إف). وعلى وكيل المدعية الإجابة على مذكرة المدعى عليه، وتقديم كافة البينات على دعواه والتي توضح مبلغ المطالبة تحديداً، مع مذكرة شارحة لها، وذلك خلال (5) أيام تالية بذات الآلية. وفي جلسة 25 / 4 / 1443هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً على الرغم من حضور وكيله في الجلسة السابقة وتبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يتقدم بجوابه عن الدعوى رغم إمهال الدائرة له في الجلسة السابقة، كما أن وكيل المدعية لم يتقدم بالبينة على دعواه وفقاً لما طلبته منه الدائرة في الجلسة السابقة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل يقبل موكله بيمين المدعى عليه على نفي الدعوى جملةً وتفصيلاً أم لا؟ فأجاب بأن موكله يقبل بيمين المدعى عليه على ذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين. وفي جلسة 17 / 5 / 1443هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم التبلغ عن طريق نظام أبشر، ولعدم ثبوت إبلاغ المدعى عليه بأداء اليمين فتقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ المدعى عليه بأداء اليمين. وفي جلسة 14 / 7 / 1443هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت التبلغ عن طريق نظام أبشر؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (7.453) ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمة توريد دهانات للمدعى عليه؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليه ليقدم جواب عن الدعوى، ولم يتقدم المدعي وكالة ببينة موصلة على دعواه، وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي، وبما أن المدعي وكالة قرر قبول موكلته بيمين المدعى عليه على نفي وإنكار الدعوى جملةً وتفصيلاً، وبما أن الدائرة قامت بتأجيل نظر الدعوى لإبلاغ المدعى عليه بأداء اليمين، إلا أن المدعى عليه تخلف عن الحضور، وبما أن المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرةً بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن مبلغ المطالبة هو (7.453) ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى حكماً نهائياً، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة حكماً نهائياً: بإلزام مؤسسة (...) للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (7.453) سبعة آلاف وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.