حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 437912015
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل١٠ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439141840/1443
رقم الحكم:437912015
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439141840 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 437912015 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439141840 لعام 1443هـ المدعي: شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق المحدودة المدعى عليه: ياسر سعود عبدالعزيز الرخيص الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية، بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليه منتجات أرز ، وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره سبعة آلاف وثمان مئة وثمانية وأربعون ريــــ ٧٨٤٨ــــــال،لم يسددها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهت المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن المبلغ المشار إليه أعلاه،وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة 6/8/1443هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشربالصوت والصورة وفيها حضر/عادل أحمد حسن مدخلي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (42930363) وحضر لحضوره/مساعد مهدي ظاهر الشمري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (4337977376) -وتشير الدائرة أنه تم تحضير طرفي الدعوى بصفتهم حاضرين ... - وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على مرفقات الدعوى فلم يتبين للدائرة أن المدعية قد أرفقت ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى وعليه تقرر الدائرة الحكم في الدعوى . الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والمقيدة برقم (439141840) والمقامة من/شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق المحدودة (...) السجل التجاري رقم ضد/ياسر سعود عبدالعزيز الرخيص سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .