حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437804856
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:437804856
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439117585 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437804856 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم439117585 لعام 1443ه المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعي (وكالة) تقدَّم إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (أولًا: بتاريخ 29/12/2018م تعاقدت موكلتي شركة (....)للمقاولات سجل تجاري(...)مع المدعي عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) على أن تقدم موكلتي أعمال التشغيل والصيانة والتنظيف في احدى المشاريع التابعة للمدعي عليها، وذلك مقابل مبلغ مالي قيمته 2400 ريال للعامل الواحد يدفع شهريًا. ثانيًا: تم الالتزام من قبل موكلتي بتقديم كل ما هو مطلوب منها في إطار الالتزامات التعاقدية التي تم إقرارها بموجب عقد الاتفاق المبرم من جانب الطرفين وبتاريخ 11/8/2020م تم المصادقة على مديونية من قبل المدعي عليها بقيمة 631,289.95 ستمائة وواحد وثلاثون ألف ومائتان وتسعة وثمانون ريال وخمسة وتسعون هللة، ومن ثم استمرت التعاملات بعد ذلك حيث بلغت قيمة المستحقات المالية لموكلتي في ذمة المدعى عليها من يوم إبرام الاتفاق مبلغ 1,147,563.94 واحد مليون ومائة وسبعة وأربعون ألف وخمسمائة وثلاثة وستون ريال وأربعة وتسعون هللة، ولكن لم تلتزم المدعي عليها بالبند الخامس من العقد الذي ينص على أن "سيتم الدفع في غضون 15 يوم بعد تسليم الفواتير الشهرية بكشف للطرف الأول". حيث تم تسليم موكلتي مبلغ وقدرة789,196.58 سبعمائة وتسعة وثمانون ألف ومائة وستة وتسعون ريال وثمانية وخمسون هللة، وتبقي في ذمة المدعي عليها مبلغ وقدرة 358,367.36 ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وسبعة وستون ريال وستة وثلاثون هللة طبقًا لكشف الحساب ولم تسدد المدعي عليها أي شيء منها حتى الآن رغم المطالبات الودية والشفهية الكثيرة على الرغم من حلول موعد السداد في تاريخ 28/12/2021م.؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: إلزام المدعي عليها بان تسدد مبلغ وقدرة 358,367.36 ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وسبعة وستون ريال وستة وثلاثون هللة) هكذا ادعى. وأرفق مع صحيفة الدعوى صورة من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة بتاريخ اليوم في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (.....) كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤال المدعي وكالة هه تم الجلوس مع المدعى عليها للصلح حيث انه ورد في تقرير المصالحة المرفق ما يفيد بإغلاق الطلب لعدم إمكانية الصلح فأجاب بقوله: لم نجلس للصلح مع المدعى عليه وقد زودنا منصة تراضي وسائل التواصل مع المدعى عليها الا انهم افادونا بهذا التقرير. عليه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ولإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، و لما كان من اللازم قبل الولوج إلى موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر؛ إذ أن التقرير المرفق لا يعد لجوءً إلى المصالحة لكونه تقرير بإغلاق طلب المصالحة بمعنى عدم إجرائها، وإغلاق الطلب لا يفهم منه اللجوء إلى المصالحة والسعي فيها والجلوس لها، وهو المعنى الذي أراده المنظم باشتراطه لقيد مثل هذه الدعاوى التجارية سبق اللجوء إلى المصالحة بمدة كافية، وذلك يكون بوجود جلسة مصالحة فعلية يحضر فيها المدعي ويثبت حضوره ويدون فيها واقع حال المدعى عليه سواء حضر ورفض الصلح، أو رفض الحضور أو لم يتجاوب مما أدى إلى "تعذّر الصلح" أما إغلاق طلب المصالحة فإنه لا يفيد بوجود لجوء للمصالحة من الأصل، بذلك تكون هذه الدعوى لم يتحقق فيها ما اشترطه المنظم لقبولها ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.