حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437909154

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439148827/1443
رقم الحكم:437909154
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439148827 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437909154 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩١٤٨٨٢٧ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعى عليه ويطلب إلزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: اتفقت مع المدعى عليه على أن يقوم بفتح مؤسسة فردية اسمها (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) وأن اقوم بتشغيلها وإدارتها برأس مال مني أنا ، وله مبلغ مقطوع أقوم بتحويله له ولما أننا قمنا بتصحيح أوضاعنا حسب توجيهات الحكومة حفظها الله فإننا قمنا بمراجعة وزارة التجارة والإفصاح عن الشراكة وتحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب عقد تأسيس مصادق عليه من وزارة التجارة بما لها وعليها من حقوق والتزامات بجميع عناصرها المالية والإدارية والفنية، وتم استخراج رخصة استثمار خدمي بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٣هـ ورقم المنشأة (...)، ولما أن الحساب البنكي الخاص بالمؤسسة يملك المدعى عليه صلاحيات الوصول له بسحب الأموال، وما إلى ذلك من صلاحيات، فإنه قام بسحب الأموال الخاصة بي بدون إذن مني وذلك بعد توثيق عقد تأسيس الشركة، وعليه أطلب: منع المدعى عليه بالتصرف بالأموال بصفة مستعجلة، فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة ٠٦-٠٨-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي المثبتة بياناته، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه أصالة، المثبتة بياناته، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه، فأجاب: اتفقت مع المدعى عليه على أن يقوم بفتح مؤسسة فردية اسمها (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) وأن اقوم بتشغيلها وإدارتها برأس مال مني أنا ، وله مبلغ مقطوع أقوم بتحويله له ولما أننا قمنا بتصحيح أوضاعنا حسب توجيهات الحكومة حفظها الله فإننا قمنا بمراجعة وزارة التجارة والإفصاح عن الشراكة وتحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب عقد تأسيس مصادق عليه من وزارة التجارة بما لها وعليها من حقوق والتزامات بجميع عناصرها المالية والإدارية والفنية، وتم استخراج رخصة استثمار خدمي بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٣هـ ورقم المنشأة (...)، ولما أن الحساب البنكي الخاص بالمؤسسة يملك المدعى عليه صلاحيات الوصول له بسحب الأموال وما إلى ذلك من صلاحيات، فإنه قام بسحب الأموال الخاصة بي بدون إذن مني وذلك بعد توثيق عقد تأسيس الشركة، وعليه أطلب: منع المدعى عليه من التصرف بالأموال بصفة مستعجلة، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن مبررات الطلب ؟ فأجاب: قيام المدعى عليه بسحب مبلغ مالي قدره (٩٠٠.٠٠٠) ريال بعد تحويل المؤسسة الى شركة، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة أجاب: بأن المؤسسة يملكها هو ١٠٠% وأن المبلغ الذي تم سحبه كان عبارة عن شيكات لشركة (...) وتم صرف شيكين بقيمة ٦٠٠.٠٠٠ ريال، وتم سحب مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال، وإعطاؤه للمدعي وتم تحويل ١٠٠.٠٠٠ ريال لحساب الشركة والذي استخدمه المدعي، وتم سداد مبلغ ١٠.٥٠٠ريال لمصالحة في قضية عمالية عن المؤسسة، وتم سداد مبلغ قدره (١٥٠٠) ريال مخالفات على سجله الخاص، وأن المبلغ المسحوب في جملته هو سداد لمديونيات ثابته على المؤسسة، كما أنه جاري سداد المتبقي منها، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد رأت الدائرة رفعها للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت العلاقة القائمة بين المدعي والمدعى عليه ناشئة عن دعوى شراكة في شركة ذات مسؤولية محدودة؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى منع المدعى عليه بالتصرف بالأموال بصفة مستعجلة، وفقاً لصريح أسبابه، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، وبما أن المدعي هو مدير الشركة وهو من يملك ٩٥% من حصصها، وبما أن حقيقة طلب المدعي نزاع موضوعي بين شريكين، والحالة هذه يخرج عن كونه طلباً مستعجلاً تسري عليه أحكام الطلبات العاجلة، ذلك أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة الثامنة بعد المائة أوضحت بأن: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وبما أن الدعوى لا ينطبق عليها وصف الطلب المستعجل، طبقاً لما ورد في المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أنها خلت من مبررات الاستعجال بالمخالفة للفقرة (ج) من المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ذلك أنه بحسب وصف المدعي وكالة لدعواه لا يعتبر طلباً مستعجلاً، حيث إنه نزاع موضوعي يستلزم منه النظر في مدى صحة ما دفع به المدعى عليه من أن ماتم سحبه هو عن سداد ديون على محل الشراكة، وهذا لا يكون إلا بعد نظرها موضوعاً، وهو ما يخرج عن طبيعة الدعوى المستعجلة، وتأسيساً على ذلك، وبناء على المادة (١٠٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث