حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437840989
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٦ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439006381/1444
رقم الحكم:437840989
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439006381 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437840989 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٦٣٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيلة المدعي، بدعوى ضد المدعى عليها تضمنت:" الشركة محل الدعوى، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٩٢٠٠٠) اثنان وتسعون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة الدعاية و الاعلان، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/١٢/٣هـ، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- قيام المدعى عليه بالغش، حيث (تبين ان هناك مديونات لم يصرح بها ولم تتجاوب المؤسسة بتجديد التراخيص الاعلامية والتي هي أصل الشراكة بل قاموا بإصدار سجل تجاري مرادف جديد دون علمي رغم أننا اصبحنا شركاء إضافة إلى انهم اصبحوا يستلموا الاعمال على السجل الجديد دون علمي)"وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، تم تحديد موعداً إلكترونياً لنظر هذه الدعوى في ١٢/٣/١٤٤٣هـ وبطلب الجواب ن المدعى عليها قدمت مذكرة تضمنت:" نوضح ردنا على دعوى المدعي بالآتي: ١.فيما يخص شراء (٤٠%) من المؤسسة وتسليم قيمة الشراء للمدير الفني لها فهو صحيح، ولكن المدعي هو من تسلم إدارة المؤسسة وامتنع عن آدا أي أعمال جديدة أو السماح للعاملين في المؤسسة بالقيام بأعمالهم، ويؤكد ذلك شهادة المدير الفني (...). ٢.فيما يخص تجديد تراخيص العمل والادعاء بكونها غير مجددة فهو غير صحيح، والصحيح أنها جديدة من تاريخ بدء الشراكة واستمر تجديدها على حساب موكلتي حتى تاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٢ه، بالرغم من أن الإدارة تحت يد المدعي. ٣.فيما يخص مديونيات الزكاة والدخل فهو غير صحيح، والدين الوحيد الموجود للزكاة والدخل هو دين بقيمة (١٥٠٠) ريال بعد تاريخ الشراكة والمدعي يتحمل جزء منه وهو على علم به. ٤.فيما يخص إنشاء سجل تجاري للعمل به دون علم المدعي فهو غير صحيح، أما عن العمل مع الدفاع المدني فقد تم بعلمه ولم يكن عمل ربحي، لذلك تسلمت المؤسسة شهادة شكر وتقدير من الدفاع المدني مقابل ذلك العمل. ٥. عدم جدية موكلتي في العمل ومحاولة المدعي للصلح فهو غير صحيح، والصحيح أنه تم تسليم إدارة العمل بالكامل للمدعي وهو المسؤول عن كل تقصير من الموظفين لمنعه لهم من إتمام أعمالهم بشكل صحيح، حيث تم إخباره بأن له كامل التصرف في المؤسسة بكل جلسات الصلح بينه وبين وكيل المدعى عليها. ٦.تحملت موكلتي إصلاحات بقيمة ٣٢ ألف ريال جميع سنداتها موجودة في مقر المؤسسة تحت يدي المدعي، ولم يتحمل المدعي مقابل حصته أي نفقات سوى الألفين ريال التي دفعها عند التعاقد، ومدير حسابات المدعي السيد (...) على علم بذلك. أصحاب الفضيلة/ إن ما يدعيه المدعي لا وجه له من الصحة وقد تم الرد على جميع ما يدعيه في طي هذه المذكرة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدعوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَال قَومٍ وَدِمَاءهُمْ، وَلَكِنِ البَينَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمينُ عَلَى مَن أَنكَر)، فما يدعيه المدعي ما هو إلا كلام مرسل لم يقدم أي بينة تثبت صحته، بل يرغب بتحميل موكلتي خسائر ما تسبب به هو من ضرر، فمقر العمل وإدارته تحت يده والمعدات الخاصة بالعمل تحت يده، وموظفين المؤسسة كذلك، وهو من يجب محاسبته على هذا الضرر لا موكلتي، ولدينا شهود مستعدين لأداء الشهادة على ما ذكرناه متى رأت الدائرة ذلك. ولما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم ١.رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلتي منها. ٢.سماع شهادة المدير الفني للمؤسسة السيد (...)، وتم ارفاق شهادة السيد (...) وقامت وكيل المدعي بالرد عليها والمرفقة بملف الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التجارية فهي من اختصاص الدائرة نوعياً ومكانياً، وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى فإن المدعي ووكيله يطلبان ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٩٢٠٠٠) اثنان وتسعون ألفًا ريال سعودي ٢-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الغش).، ولما كانت حقيقة دعوى المدعي هو طلب فسخ العقد بالإضافة لما سبق من طلبات، وبما أن الشراكة بين طرفي الدعوى هي شركة محاصة وقد نصت المادة:(٥٠) من نظام الشركات والتي تنص على أنه:" تنقضي شركة المحاصَّة بوفاة أحد الشركاء، أو بالحجر عليه، أو بشهر إفلاسه، أو بإعساره، أو بانسحابه، ما لم ينص عقد الشركة على استمرارها بين الشركاء الباقين" وبما أن يطلب فسخ عقد الشراكة، فإنه ووفقاً لنص المادة السابقة تنقضي الشراكة بين طرفي الدعوى وهو ما تحكم الدائرة به، واما عن بقية الطلبات فهي لاحقة وبعد ثبوت انقضاء الشراكة بين الطرفين بحكم نهائي فقد نصت الفقرة الأولى من المادة(٢٠٠) من نظام الشركات على أنه:" ١- تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية، وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية"، وعليه فإن جميع ما طلبه المدعي يدخل في دور التصفية بين الشركاء وما يتضمنه من أحكام مواد التصفية في الباب العاشر من نظام الشركات. نص الحكم: بانقضاء الشراكة بين (...)، هوية وطنية رقم (...) و(...)، هوية وطنية (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.