حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437770932

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٦ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439049819/1443
رقم الحكم:437770932
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439049819 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437770932 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٩٨١٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة، بلائحة ادعاء ضد المدعى عليه أعلاه يذكر فيها قائلا أنه: سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٢٨٤٣٦٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(والدعوى باختصار هي أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه في ١٣ محرم ١٤٣٧ بأن يدفع المدعي للمدعى عليه مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي ليقوم المدعى عليه باستثمارها في مجال التقسيط مقابل نسبة قدرها ١٠٪ من الأرباح وقد استلم المدعى عليه مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي بتاريخ ١٣ محرم ١٤٣٧ بموجب حوالة بنكية لحساب المدعى عليه واستلمنا سند قبض من المدعى عليه باستلامه للمبلغ المذكور، وقد ضارب المدعى عليه بالمبلغ وحقق أرباح قدرها (٧٢٠٠٠٠) سبعمائة وعشرون ألف ريال سعودي استلمت منها مبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال يمثل أرباح السنة الأولى عام ١٤٣٧ ومنذ تاريخ توقع العقد حتى رفع الدعوى لم يسلمني المدعى عليه من الأرباح شيئاً ومنذ أكثر من سنتين انقطع التواصل مع المدعى عليه ولا يرد على اتصالاتي واقفل مؤسسته مما اضطرني لرفع الدعوى المقامة أمام فضيلتكم.)، والقضية انتهت بحكم نصه (بإلزام المدعى عليه (...) بدفع مبلغ وقدره ثلاثمائة ألف ريال سعودي للمدعي (...)) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٧٢٤٠٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال. ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٣/٥/١٤٤٣ه تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وطلبت الدائرة من المدعي أو من ينوب عنه إعادة تحرير الدعوى تحريرًا وافيًا بما يلي: أولاً: إرفاق ما يثبت الإخطار أو المصالحة إن لم ترفق سابقاً، ثانياً: بذكر موضوع النزاع وتفاصيله، ثالثاً: حصر الطلبات على طلب وأحد بشكل واضح وبين وإن كان هناك أكثر من طلب لأبد من بيان الرابط بينها، رابعاً: حصر البينات المستندات التي يتقدم بها المدعي أو وكيله على صحة دعوى موكله، مرقمة وموضع الاستشهاد منها ومحله بشكل بين وواضح، إذ لا ينظر في البينات التي تقدم بعد تحرير الدعوى استناداً للمادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على انه: في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، وتقديم ذلك بمذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة على النظام الإلكتروني، وذلك خلال (عشرة أيام) ابتداءً من تاريخ (٢٤/٥/١٤٤٣هـ)، وذلك بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، ثم أفهمت الدائرة المدعي أو وكيله بإرسال نسخة من المذكرة للدائرة القضائية بصيغة (Word) على بريدها التالي: (...)، وفي جلسة هذا اليوم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفعها للمداولة:- الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه بأتعاب محاماة ومصاريف وقدرها (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال للدعوى السابقة المقيدة برقم (٤٢٨٤٣٦٤)، وبعد تأمل الحكم ذي الرقم (٤٣٧٢٧٢٤٠٥) والصادر في القضية التي يطالب بمصاريفها المدعي تبين أن الدعوى لم تكن في دين مستقر، وإنما كانت في شركة مضاربة بين المدعي والمدعى عليه، ولأنه قد وضع أهل العلم شروطاً وضوابط لاستحقاق التعويض عن نفقات التقاضي وأجرة المحاماة، ومنها: أن يكون الدين ثانياً، وأن يكون حالاً، وامتناع المدين عن السداد، وترتب نفقات فعلية على المطالبة، وغير ذلك من الشروط، ولما كانت دعوى المدعي غير مطابقة لما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث