حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437835211
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439091289/1443
رقم الحكم:437835211
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439091289 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437835211 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩١٢٨٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للبولي ايثيلين المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعى عليها طلبت تسهيلات من المدعية بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال، وقامت المدعية بتسليم هذه التسهيلات على شكل بضاعة (منتجات (...) للبولي إثيلين) وذلك بتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٠٤ه، وتم إعداد كشف حساب للعميل بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م، وتبقى بذمتها مبلغ (٣٢,٣١٦) اثنان وثلاثون ألفا وثلاث مئة وستة عشر ريالاً، وحتى تاريخه لم تقم هذه المؤسسة بسداد المبالغ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ (٣٢,٣١٦) اثنان وثلاثون ألفا وثلاث مئة وستة عشر ريالا قيمة المنتجات المباعة التي لم تقم بسدادها. وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٦,٤٦٤) ستة آلاف وأربع مئة وأربعة وستون ريال أتعاب محاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-طلب فتح حساب مدين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وقرر الطرفان بأن هذه الدعوى المقامة بينهما قد انتهت خارج المحكمة ويطلبان الحكم بانقضاء الدعوى وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن طرفا الدعوى وكالة قررا في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه،أن هذه الدعوى المقامة بينهما قد انتهت خارج المحكمة ويطلبان الحكم بانقضاء الدعوى وعليه فإن الدائرة تنتهي بالحكم بانقضاء هذه الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.