حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437847000
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439092900/1443
رقم الحكم:437847000
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092900 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437847000 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٢٩٠٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للديكور الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه ذكر فيها (- بموجب عقد التصميم والتنفيذ المبرم بتاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢١م بين موكلتي والمدعى عليها بخصوص قيام المدعى عليها بتنفيذ أعمال الإنشاء والتصميم لمعرض موكلتي (...) في منطقة (...). - وحيث تعذر على المدعى عليها إكمال المشروع محل التعاقد، تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتعيين مقاول آخر لإكمال المشروع، وأقرت المدعى عليها بالتزامها بسداد كامل تكاليف المقاول الجديد وما سيظهر من عيوب في الأعمال المنفذة من قبلها، وذلك بموجب الإقرار المؤرخ في ٢٧/٠٣/١٤٤٣ه الموافق ٠٢/١١/٢٠٢١م والذي ورد بنصه ما يلي:"أقر أنا الموقع ادناه: (...) – بصفتي/ المدير التنفيذي للشركة، وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً بتحمل الشركة كافة مصاريف أعمال المشروع المنفذة من المقاول المعين من قبل السادة مؤسسة/ (...) التجارية إلى حين إتمام المشروع بالكامل، ويعد هذا الإقرار قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول عنه وتسري نتائجه ابتداءً من تاريخ التوقيع في حق الشركة ومن يخلفها."- عليه اتفقت موكلتي مع أحد المقاولين لإكمال المشروع وإصلاح عيوب التنفيذ، مما كلف موكلتي مبلغ وقدره (٧٤.٦٨١) ريال أربعة وسبعون ألف وستمائة وواحد وثمانين ريال لا غير، وجرى من موكلتي طلب المدعى عليها بسداد هذا المبلغ استنادا للإقرار الموقع من قبلها إلا أنها رفضت ذلك وامتنعت عن السداد دون سند شرعي أو نظامي؛ مما حدا بموكلتي لإقامة هذه الدعوى طالبة الحكم لصالحها بما سيرد بختام هذه اللائحة من طلبات.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه بتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٤٦٨١) أربعة وسبعون ألفًا وستمائة وواحد وثمانون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٨/٠٦/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ... وفي جلسة ٢٨/٠٧/١٤٤٣هـ فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية احال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والاسانيد فيها، وقد دفع وكيل المدعى عليها بعدم قيام المدعية بإجراء المصالحة وبعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها؛ وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، حيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، إذ دفع وكيل المدعى عليها بعدم لجوء المدعية إلى المصالحة قبل قيد الدعوى، وكما نصت المادة التاسعة عشرة على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوما على الأقل من إقامة الدعوى)، وحيث نصت المادة التاسعة والستين من اللائحة التنفيذية لذات النظام على أنه: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. ٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٤- الدعاوى اليسيرة. ٥- الطلبات المستعجلة.) ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التي لم يشملها الاستثناء من الإخطار الوارد أعلاه. وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي وكالة ما يثبت إخطار المدعى عليها ولجوء موكلته إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، وباعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.