حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437813571
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439080308/1443
رقم الحكم:437813571
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439080308 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437813571 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٠٣٠٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم المدعي بدعواه وفقا للبيانات أعلاه وتضمنت صحيفة الدعوى الآتي: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي أعمال توريد وتركيب كيابل كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م بثمن إجمالي قدره (٧٥٣٢٥٠) سبع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي سدد منه (١٥٠٦٥٠) مائة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد(٧٥) خمسة وسبعون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم جزء من الثمن وقدره (١٥٠٦٥٠) مائة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (١٥٠٦٥٠) مائة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٣٣٨٩٣) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي.) عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وأحال المدعي وكالة بينته إلى المرفقات وهي: كشف حساب صادر من البنك (...) تضمن حوالة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٨ م بمبلغ قدره (١٥٠,٦٥٠) مائة وخمسون ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً، وقدم أمر تعميد من موكلته إلى مكتب المحامي/ (...) بإقامة الدعوى، والأتعاب المستحقة قدرها (١٥%) خمسة عشر بالمائة من المبلغ المحكوم به، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها تم إقفال باب المرافعة لإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولكون الطرفين قد اكتسبا صفة التاجر وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية الصادر في عام ١٣٥٠، ولكون العقد الذي بين طرفي الدعوى يعد عملاً تجارياً لهما، ولكون المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وفقاً لمنصوص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولكون النظام قد أوجب في الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن مليون ريال أن يسبق رفعها إجراء المصالحة والوساطة وفقاً لما جاء في المادة الأربعون بعد المائتين من نظام المرافعات:" يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يوماً"، وكذلك أوجب النظام في الدعاوى التي تزيد عن خمسين ألفاً أن ترفع من محام حيث جاء في المادة الحادية والخمسون من لائحة نظام المحاكم التجارية:" يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي:أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢) و(٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام.ب-الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الثامنة والسبعين من النظام" ولاستيفاء الدعوى لشروطها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلاً، وأما من حيث الموضوع ولكون المدعية طلبت رد مقدم من ثمن العقد وقدره (١٥٠٦٥٠) مائة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي وبما أن المدعى عليه لم يحضر وبناء على ما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وبما أن المدعى عليه تبلغ لشخصه كما لم يحضر ولم يقدم مذكرة بدفاعه مما تعد الخصومة بحقه حضوريا، وبما أن المدعي قدم ما يسند دعواه في سبيل إثبات المبلغ المدعى به وهو العقد المرفق والذي تضمن مدة للعقد كما أرفق كشف الحساب البنكي المقدم في جلسة النطق بالحكم والتضمن تسليم المبلغ المطالب به، ولأن الأصل عدم قبض المثمن ولعدم حضور المدعى عليها مما يقوي جانب المدعية مما يفيد ما تقدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والذي يمثل جزء من الثمن، ولما جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية:"…تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" مما تنتهي الدائرة للحكم بمبلغ المطالبة. وفيما يخص التعويض عما تكبد المدعي من أضرار فلأن المرفق تضمن تكبد المدعي بإقامة المحامي وتضمن نسبة قدره خمسة عشر بالمائة ولكون الأتعاب المقررة لمحامي بناء على التعاقد لا يعد مستحقا إلا بناء وجود الضرر وكونه وفقا للعادة المستقرة ولما أن المعتاد عليه أن يكون التعويض عن الأضرار بما يتناسب مع المبلغ المحكوم به وهو بقدر عشر بالمائة مما تنتهي الدائرة باستحقاق المدعية تعويضا عن الضرر بما مقداره ١٥.٠٦٥ ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره (١٥٠٦٥٠) مائة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي مبلغ المطالبة. وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره ١٥,٠٦٥ ريال خمسة عشر ألفا وخمسة وستون ريالا وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا والله الموفق.