حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437822152

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439122430/1443
رقم الحكم:437822152
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439122430 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437822152 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٢٤٣٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها أن طرفي الدعوى اتفقا بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠١٥م شفويًا على إنشاء شركة محاصة نشاطها استيراد بضائع من (...) على أن يكون للمدعي نسبة١٠% من ملكية الشركة مقابل بذله للجهد وإتقانه للغة (...) وما لديه من الخبرة في نشاط الأعمال التجارية والاستيراد من (...)، وقد بدأت الشراكة وتوسعت الأعمال حتى أسس المدعى عليه (شركة (...) الدولية) سجلها التجاري رقم (...) بتاريخ ٢١/ ٧/ ١٤٣٨هـ، لذا أطلب إثبات الشراكة بنسبة ١٠% من شركة (...)، وذلك استنادًا للمادة رقم (٤٤) من نظام الشركات ونصها "يجوز إثبات شركة المحاصَّة بجميع طرق الإثبات". وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعي السابق تعريفها، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله مع تبلغه بموعد هذه الجلسة، وأفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة منها تحرير دعواها وحصر طلباتها فأجابت بما أثبت أعلاه. وبسؤالها هل تطلب إثبات الشراكة في الشركة أم في حصة المدعى عليه أجابت بأنها في حصة المدعى عليه، وبسؤالها كم حصة المدعى عليه في الشركة وكم تعادل نسبتها من حصصه فيها؟ أجابت بأنها لا تعلم، فأفهمت بأن ذلك من لازم تحرير الدعوى وشرط قبولها، فأجابت بأنها اتصلت بموكلها ولم يجب وأنها تطلب مهلة لتحرير ذلك، وبسؤالها عن أسماء الشهود على الشراكة الذين ذكرتهم في أسانيد الدعوى والوقائع التي يشهدون عليها أجابت بأنه ليس لديها جواب وتحتاج لمراجعة موكلها، وبسؤالها هل يقر موكلها بصحة العقد والخطاب المرفق ويطلب إثبات الشراكة بموجبه وفق الشروط الواردة فيه أجابت بأنه لم يوافق على بعض الشروط وامتنع عن توقيع العقد لأجل ذلك، ولا يزال معترضاً عليها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وجرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان من شروط قبول الدعوى أن تكون محررة أي معلومة حتى تتمكن المحكمة من السير فيها بما يوصل إلى الحكم في موضوعها، ولما كانت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أن: "على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى"، ولما كانت ممثلة المدعي قد ذكرت صحيفة الدعوى أن موكلها يملك ١٠% من حصص شركة (...)، ثم ذكرت في الجلسة أن هذه الملكية في حصص المدعى عليه وليس في كامل حصص الشركة، وذكرت أنها لا تعلم مقدار حصة المدعى عليه في شركة (...)، وعجزت عن الإجابة عن الأسئلة التي وجهت إليها لتحرير الدعوى المتعلقة بتحرير الدعوى وعن بيان أسانيدها، ولم يظهر للدائرة من استجواب وكيلة المدعي ودراسة الأوراق المقدمة ما يتبين منه طرفي الاتفاق على الحقيقة، وحقيقة العلاقة بينهما، وآلية الاتفاق، مما تنتهي به الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث