حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437802045
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439118672/1443
رقم الحكم:437802045
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439118672 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437802045 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439118672 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها والجلسات المنعقدة لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلائحة دعوى عن المدعي (...) ضد المدعى عليه/ (...) تضمنت: مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه برد رأس المال المسلم وقدره (200000) مائتا ألف ريال وذلك بسبب عدم قيام المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه واستنادًا على انتهاء مدة العقد. وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد جرى نظرها في الجلسة المنعقدة في 19/7/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي بوكالة رقم / (...) في حين لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلا سبق لموكلي (...) بأن قام بالتعاقد مع المدعى عليه (...) في مشروع استثماري مقاولات وتوريد الحديد والاسمنت التابع لمؤسسة (...) المتميزة سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 1436/3/5 بملغ قدره 200000 مئتا الف ريال على نسبة أرباح قدرها 50% أي(100000) مائة ألف ريال تدفع إلى موكلي عند انتهاء مدة العقد بتاريخ 1437/3/5 وقد انتهت مدة العقد ولم يتم دفع الأرباح المتفق عليها ولم يتم إرجاع رأس المال وقد تمت مطالبة المدعى عليه برأس المال والأرباح أكثر من مره دون جدوى لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإرجاع رأس المال ودفع الأرباح المتفق عليها في العقد ودفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره 30000 ثلاثون ألف ريال هكذا قرر وبسؤال المدعي عن مالك المؤسسة فأجاب قائلا كانت المؤسسة عند العقد باسم زوجة المدعى عليه (...) وكان المدعى عليه هو من يمثلها وأما مالك المؤسسة الحالي فهو (...) وقد أقمنا عليه دعوى وحكم برد الدعوى في الدعوى رقم 12560 لعام 1440 هكذا قرر وبعد ذلك رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولأن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال المبالغ وقدره (200.000) مئتا ألف ريال إلا أن الدعوى مرفوعة من المدعي ضد (...) والعقد المبرم كان بين المدعي ومؤسسة (...) المتميزة سجل تجاري رقم (...) وذكر المدعي وكالة أن مالك المدعى عليه ليس مالك المؤسسة وإنما هو ممثل عنها كما هو مذكور أيضا في العقد وأن مالك المؤسسة هي زوجة المدعى عليه, ولإن الدائرة وهي بصدد توصيف هذه الدعوى بعد سماعها لأقوال المدعي تبين لها ما يلي: أن المدعي وكالة رفع دعواه ضد المدعى عليه ولم يرفعها ضد مالك المؤسسة عند التعاقد. ولأنه من المتقرر أن الصفة شرط لازم لصحة سماع الدعوى وقبولها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة, إذ من غير المعقول أن يكون القضاء لدعاوى أو طلبات غير مجدية مما يترتب عليه أن تمتنع الدائرة عن الاستمرار في الدعوى والتصدي لها وعلى هذا لابد للدائرة من التأكد من صفات الخصوم لتتحقق مما إذا كانت الدعوى مقامة من ذي صفة على ذي صفة باعتبار ثبوت الصفة شرط لسماع الدعوى ولأن الصفة تتولد من مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقا لأحدهما تجاه الآخر أو التزاما عليه ومع انعدام الصفة تنعدم المصلحة في الخصومة, ولأن المدعى عليه في هذه الدعوى إنما كان ممثلا عن المؤسسة المذكورة ولم يكن طرفا في العقد مما تنته معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى تجاه المدعى عليه, وللمدعي رفع دعواه ضد مالك المؤسسة عند التعاقد. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق, وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.