حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437849149

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439141569/1443
رقم الحكم:437849149
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439141569 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437849149 التاريخ: ٣٠ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤١٥٦٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعى عليه ويطلب إلزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: أتقدم لفضيلتكم بصفتي مدعي اصلا عن نفسي فى هذه الدعوى ، حيث أقام المدعى عليه ضدي بصفته صاحب مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط سجل تجاري رقم (...) بطلب التنفيذ رقم ٤٠٤١٣٤٥٤٥٩ بدوائر التنفيذ في المحكمة العامة بالخرج الدائرة الثانية تنفيذ وصدر ضدي قرار ٤٦ ، بموجب سند لأمر ضمان مؤرخ في ٢٦/٠١/١٤٤٠ هـ (تاريخ نشوء الحق) وهذا السند معيب من الناحية الموضوعية، بمبلغ وقدره ٥٥٠٠٠ ريال، وذلك مقابل بطاقات الشحن (...) (العلاقة التجارية) لم أستلمها منه، والمدعى عليه لم يبرز المستندات والوثائق المؤيدة للدين الذي يدعيه من فواتير والعقد المبرم والموقعة مني، وكيف حدد هذا المبلغ، ملتمساً من فضيلتكم رفع إيقاف الخدمات المفروضة عليّ وأتمنى ان تنتهي هذه القضية شرعاً لتحقيق العدالة للطرفين. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة ٢٩-٠٧-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضر المدعي أصالة المثبتة بياناته، وحضر وكيل المدعى عليه، المثبتة بياناته، بموجب الوكالة رقم (...)، سألت الدائرة المدعي أصالة عن دعواه، فأجاب: أتقدم لفضيلتكم بصفتي مدعي أصلاً عن نفسي في هذه الدعوى، حيث أقام المدعى عليه ضدي بصفته صاحب مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط سجل تجاري رقم (...) بطلب التنفيذ رقم ٤٠٤١٣٤٥٤٥٩ بدوائر التنفيذ في المحكمة العامة بالخرج الدائرة الثانية تنفيذ وصدر ضدي قرار ٤٦، بموجب سند لأمر ضمان مؤرخ في ٢٦/٠١/١٤٤٠ هـ (تاريخ نشوء الحق)، وهذا السند معيب من الناحية الموضوعية، بمبلغ قدره (٥٥.٠٠٠) ريال، وذلك مقابل بطاقات الشحن (...)(العلاقة التجارية) لم أستلمها منه، والمدعى عليه لم يبرز المستندات والوثائق المؤيدة للدين الذي يدعيه من فواتير والعقد المبرم والموقعة مني، وكيف حدد هذا المبلغ، ملتمساً من فضيلتكم رفع إيقاف الخدمات المفروضة عليّ وأتمنى ان تنتهي هذه القضية شرعاً لتحقيق العدالة للطرفين، وسألت الدائرة المدعي أصالة عن مبررات الطلب؟ فأجاب: بأن هناك عيب موضوعي في التنفيذ، وبعد الاطلاع على لائحة المدعي وطلبه المستعجل، وتأسيساً على ذلك وبناء على المادة (١٠٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، عليه تقرر الدائرة صلاحية القضية للبت فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت العلاقة القائمة بين المدعي والمدعى عليه ناشئة عن دعوى شراكة؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، وتأسيساً على الوقائع آنفة الذكر، وبعد الاطلاع على لائحة المدعي، ولما كان حقيقة طلب المدعي هو: وقف تنفيذ قرار التنفيذ رقم ٤٠٤١٣٤٥٤٥٩ بدوائر التنفيذ في المحكمة العامة بالخرج الدائرة الثانية تنفيذ وصدر ضدي قرار ٤٦ ، بموجب سند لأمر ضمان مؤرخ في ٢٦/٠١/١٤٤٠ هـ، وذلك للمبررات التي ذكرها طي صحيفة الدعوى، وبما أن حقيقة طلب المدعي هو نظر موضوعي للدعوى والحالة هذه يخرج عن كونه طلباً مستعجلاً تسري عليه أحكام الطلبات العاجلة، ذلك أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة الثامنة بعد المائة أوضحت بأن: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وبما أن الدعوى لا ينطبق عليها وصف الطلب المستعجل، طبقاً لما ورد في المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أنها خلت من مبررات الاستعجال بالمخالفة للفقرة (ج) من المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ذلك أنه بحسب وصف المدعي وكالة لدعواه لايعتبر طلباً مستعجلاً، حيث إنه نزاع موضوعي يستلزم منه النظر في مدى سبب تقدم المدعى عليه بالسند لأمر لمحكمة التنفيذ وهل هو عن استحقاق أو عدمه، وبيان هل ثمة علاقة أو لا، ذلك أن المدعي يدفع بعدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر، والأصل أن القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم العلاقة أو عدم تسليم ما يثبت الاستحقاق من فواتير وخلافها، أو العيب الموضوعي، احتراماً للورقة التجارية التي جعل لها النظام مكانة هامة، وهذا لا يكون إلا بعد نظرها موضوعاً، وهو ما يخرج عن طبيعة الدعوى المستعجلة، وتأسيساً على ذلك، وبناء على المادة (١٠٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ. حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث