حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437792108
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439114744/1443
رقم الحكم:437792108
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439114744 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437792108 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٤٧٤٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٢٣,١٧٦) ثلاثة وعشرون ألفاً ومئة وستة وسبعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٣م بمبلغ قدره (٥٤,٤٥٨) أربعة وخمسون ألفاً وأربعمئة وثمانية وخمسون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,١٧٦) ثلاثة وعشرون ألفاً ومئة وستة وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه عدد (٠٣) فواتير على مطبوعات مؤسسة (...) المتضمنة رقم (٠٢٩٣٩) ومبلغ قدره (٣٠,١٩٣.٢٥) ثلاثون ألفاً ومئة واثنان وتسعون ريالاً، وخمس وعشرون هللةً، ورقم (٠٢٩٦٧) ومبلغ قدره (١١,٧٣٠) أحد عشر ألفاً وسبعمئة وثلاثون ريالاً، ورقم (٠٣٠٢٦) ومبلغ قدره (١٢,٥٣٥) اثنا عشرة ألفاً وخمسمئة وخمسة وثلاثون ريالاً، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ وملخصها: حضر المدعي وبسؤاله عن دعواه؟ قال: أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن سبب اقامته ثلاث دعاوى في موضوع واحد وهي الدعوى رقم ٤٣٩١١٤٧٤٤ والثانية ٤٣٩١١٤٧٤٥ والثالثة ٤٣٩١١٤٧٤٦ فأجاب بقوله ان دعواه واحدة وهذا التكرار بسبب عدم قبول النظام في بادئ الامر مما جعلة يكرر في رفع الدعوى ودعواي الان برقم ٤٣٩١١٤٧٤٤ اما الثانية والثالثة فهي تكرار لا ادعي فيها بشيء ثم طلب وكيل المدعى عليه الحديث وقال ان للمدعي مبالغ في ذمتهم ولكنه لا يعلم تحديدها وسوف يتأكد بعد الرجوع الى الحسابات لكون هذه الدعوى مفاجئة ولم يتم التواصل من المدعي بشأنها قبل ذلك وعليه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم إيراده أعلاه، ولما كان من اللازم قبل الولوج إلى موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وبناء على عدم وجود ما يفيد باللجوء إلى المصالحة نظاما؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى . والله الموفق.