حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 437720147
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439073979/1443
رقم الحكم:437720147
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439073979 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437720147 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439073979 لعام 1443 هـ المدعي: عبدالله سعد بن هزاع الحربي المدعى عليه: رفعه محمد بن مسفر آل فطيح الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (لقد سبق إقامة دعوى من (معرض اوتو باور للسيارات) ضد (مؤسسة سهيل ستارلتجارة الجملة والتجزئة) المقيدة في التجارية بجدة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١١هـ، والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الحادية عشر) بشأن المطالبة بـ(قد تعاقد موكلي مع مؤسسة سهيل ستار لتجارة الجملة والتجزئة لتقوم بتوريد سيارات شانجان له بموجب مبلغ مالي وقدره ٤,٤٨٤,٩٣٠ ريال وقام بتسليمها كامل المبلغ الا انها لم تقم بتوريد كامل السيارات وتبقي بذمتها مبلغ وقدره ٩٥,١٣٨,١٣ ريال لم تقم بسداده مما اضطر موكلي بتقيد الدعوي للمطالبة بالمبلغ المتبقي بذمة المدعي عليها) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمة حضوريا بالزام مؤسسه سهيل ستار لتجاره الجملة والتجزئة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمعرض اوتو باور للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٩٥,١٣٨,١٣ ريال خمسه وتسعون الفا ومائه وثمانية وثلاثون ريالا وثلاثة عشر هلله.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧١٤٩٨١٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٩هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم الالتزام بالسداد مما اضطر المدعي باللجوء الى القضاء مما أدى إلى (دفع اتعاب محاماة للدعوى محل المطالبة)، بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٦٤١١) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦٤١١) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 08/06/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 08/07/1443هـ، حضر المدعى عليه وكالة/ على مهدي ال فطيح، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (423599212) ولم يحضر المدعي ولا من يمثله، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها وبعرضها على المدعى عليه قرر قائلا: أطلب الفصل في الدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها المبني على الأسباب التالية: الأسباب: ولمــا كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بأتعاب محاماة، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت المادة (26) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨ (وتاريخ ٢٨/07/١٤٢٢هـ، ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (16,411) ريال، عن مصاريف القضية رقم (439000670 لعام 1443هـ)، الصادر بها حكم الدائرة التجارية الحادية عشر بجدة المؤرخ في 29/03/1443هـ، المكتسب القطعية بتأييده من محكمة الاستئناف، وحيث أن أصل النزاع محكوم فيه أمام الدائرة التجارية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بجدة، ومن ثم يكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع، تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، واستنادا على المادة الثامنة والعشرون من نظام المحاماة ولائحتها التنفيذية، وما قررته من كون قضية الأتعاب تنظر من القاضي ناظر الدعوى الأصلية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. العضو الأول إبراهيم بن أحمد جراح العضو الثاني عمر إبراهيم محمد الجريوي رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي