حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437789387

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437789387

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439083937وتاريخ 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437789387 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٣٩٣٧ وتاريخ ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) المحدودة وسمتها التجاريه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعي (وكالة) تقدَّم إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (إنه بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد دهانات واصباغ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٧٥٥٠) سبعة آلاف وخمس مئة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٥٥٠) سبعة آلاف وخمس مئة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي.) هكذا ادعى. وأرفق مع صحيفة الدعوى صورة من مطابقة رصيد بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢١م وبرقم (١٦١٢٧٠٤) وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة بتاريخ اليوم حضر فيها ممثلي الاطراف -المثبت في ضبط الجلسة هويتهمـا ومستند صفتهمـا- وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله هل تم الجلوس للصلح مع المدعى عليه بخصوص هذه الدعوى فأجاب قائلا: سأتأكد من ما لدي من أوراق ثم قال تبين لي ان هذه القضية لم نجلس فيها للصلح وعليه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: لمــَّـا كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٥٥٠) سبعة آلاف وخمس مئة وخمسون ريال سعودي، و لما كان من اللازم قبل الولوج إلى موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقرر المدعي وكالة عدم لجوئه للمصالحة قبل قيد الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث