حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437813888
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439096912/1443
رقم الحكم:437813888
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439096912 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437813888 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439096912 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسس(...) للمقاولات العامة) ضد (الشركة (...) للمقاولات السعودية) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٨٠٧١٣) وتاريخ 18/01/1443هـ والمنظورة لدى (الرابعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(تم الاتفاق ببين الطرفين على ان تقوم المدعية بأعمال تركيب بورسلان للجدران والارضيات لبرجين اطلال و رمله، و قد تم القيام بالأعمال والانتهاء منها ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمة الاعمال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره ١٠٦٩٨٢.٢٤ ريال (مائة وستة الاف وتسعمائة واثنان وثمانون ريال واربعة وعشرون هلله)، وطالبت المدعية بسداد المتبقي في ذمه المدعى عليها لأكثر من سنة ولكن دون جدوى مما لزم ان تتقدم المدعية بدعوى لدى المحكمة تم نظرها بعده جلسات، وبعد ان اقرت المدعى عليها بمبلغ اقل وتمت الموافقة عليه وجدولته، لم تلتزم المدعى عليها بذلك ايضا، وتم تقديم الحكم لمحكمة التنفيذ)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام الصلح) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٨٠٧١٣) وتاريخ 12/04/1443هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر). وختم بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال. أرفق عقد اتعاب المحاماة وصك الحكم. فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم 22/07/1443هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعا رغم تبلغها عبر النظام وبعد دراسة الدائرة للدعوى رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: .بما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة برقم (4380713) لعام 1443هـ وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية صادر في عام 1441هـ، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدائرة السابق والذي تبين بأن الحق ثابت لما هو مبين في أساب الحكم السابق، ورغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية يعد المدعى عليه مماطل وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (12,500) ريال الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها وبه تقضي، وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، وعليه فإن الحكم نهائي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (12,500) اثنى عشر ألف وخمسمائة ريال ورفض ما عدا ذلك وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)