حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 437774849

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٧ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:4285166/1442
رقم الحكم:437774849
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4285166 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 437774849 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٢٨٥١٦٦ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بأبها ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٢م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد أدوات قرطاسية ولوازم مكتبية وهدايا وألعاب للمدعى عليها، وبتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٣٠ تمت مطابقة الأرصدة بين الطرفين وتبين بنتيجة المطابقة بأن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ مقداره (٩٣,٩٢٢.٨٢) ثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة واثنان وعشرون ريالاً واثنان وثمانون هللةً، وذلك بموجب مطابقة الرصيد الممهورة بتوقيع المدعى عليها والمختومة بختمها، إلا أن المدعى عليها ما زالت ممتنعة عن سداد المبالغ المستحقة عليها دون سبب مشروع، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-بسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (٩٣,٩٢٢.٨٢) ثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة واثنان وعشرون ريالاً واثنان وثمانون هللةً، ٢- أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالٍ، وقدم سنداً لطلبه مطابقة الرصيد المتضمن ما ورد في لائحة الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور، وبعد النظر في مصادقة الرصيد التي قدمها وكيل المدعية رأت الدائرة أنها تفي بكامل مبلغ المطالبة، وعليه قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: طالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-بسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (٩٣,٩٢٢.٨٢) ثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة واثنان وعشرون ريالاً واثنان وثمانون هللةً، ٢- أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالٍ، وبما ان محل الدعوى بيع وتوريد فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه المصادقة على الرصيد المطبوعة على أوراق المدعية وتضمنت الإقرار بمبلغ قدره (٩٣,٩٢٢.٨٢) ثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة واثنان وعشرون ريالاً واثنان وثمانون هللةً، وممهورة بتوقيع ممثل المدعى عليها وختمها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يودي لازماً صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفع لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعية بكامل المبلغ، وأما عن طلبه أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالٍ، وحيث إن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الإضرار به المتمثل في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوى، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، فإن الدائرة تقدرها بمبلغ قدره (٩,٣٠٠) تسعة آلاف وثلاثمئة ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في الأتعاب جزئياً، وفق ماهو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة(...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ لـشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩٣,٩٢٢.٨٢) ثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة واثنان وعشرون ريالاً واثنان وثمانون هللةً لقاء المتبقي في ذمتها، إضافة إلى أتعاب التقاضي ومقدارها (٩,٣٠٠) تسعة آلاف وثلاثمئة ريالٍ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث