حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530972579
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530972579
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4571154077لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530972579 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية ٤٥٧١١٥٤٠٧٧لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ، جاء فيها: أتقدم بهذه الدعوى للمطالبة برد رأس المال، وتتلخص وقائعها كالتالي: أولا:: ١/ حيث إن المدعى عليها مستثمرة تجارية وقد تم الاتفاق مع موكلي على الدخول في عقد استثماري ويكون التزام موكلي بدفع المال المحدد والتزام المدعى عليها بالقيام بالعمل بضمان رد رأس المال واستحقاق الأرباح وذلك بتاريخ ٢٠ / ٠٦ / ١٤٣٩ هـ، بمبلغ وقدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وقد تم الاتفاق على إرجاع رأس المال بتاريخ ٢٠/ ١٢ / ١٤٣٩ هـ، إلا أن المدعى عليها كانت تماطل موكلي في رد رأس المال، وقد ادعت أنها لا زالت تستثمر المبلغ في مشاريع مشابهه، (مرفق١ سند لأمر)، ٢/ تقدم موكلي بدعوى للمحكمة العامة وصدر حكم بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٢ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ، في القضية رقم (٤٤٧٠٨٤١٥٤٩). (مرفق٢ صك الحكم)، ٣/ حاول موكلي حل النزاع بشكل ودي وتقدم باللجوء إلى مركز مصالحة لحل النزاع بطلب رقم (٠١-٤٥٠٩٠٠٩٣٠٥) إلى أن المدعى عليها رفضت حل النزاع. (مرفق٣محضر تعذر الصلح)، ثانيا: الأسانيد القانونية والشرعية: أ/ (يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، ب/ عن أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه والسلام: من ضار أضر الله به، ومن شاق شاق الله عليه ، ت/ نصت القاعدة الفقهية على أن: الضرر يزال ، ثانيا: الطلبات: بناء على ما سبق، نطلب من الدائرة الموقرة الحكم لموكلتي بما يلي: ١/ رد راس المال مبلغ وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة تحضيرية بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق منصة أبشر، بموجب مهمة التبليغ رقم (١٠١٥٤٣٧٩٢) ورقم (١٠٢٤٢٢١٤٧)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد رأت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ فأحال على صحيفة الدعوى، ويطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغًا قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، والذي يمثل رأس مال المدعي في الشراكة، ونشاط الشراكة أنشطة إدارة العقارات والبيع بالتجزئة في السكراب ومواد البناء وتشطيب المباني، وقد بدأت الشراكة في ٢٠ / ٠٦ / ١٤٣٩ هـ، فسألته الدائرة عن بينته على تسليم رأس ماله للمدعى عليها؟ فأجاب: بأن رأس المال تم تسليمه كاش للمدعى عليها، وبينتي هي سند لأمر صادر من المدعى عليها بمبلغ (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وهو رأس مال موكلي، ومدوّن في السند لأمر (وذلك قيمة عقد استثمار تجاري) وموقع ومختوم بختم الشركة المدعى عليها. فسألته الدائرة هل هناك عقد مكتوب بينهما؟ فأجاب لا يوجد عقد مكتوب بينهما، فسألته الدائرة: هل الشراكة بين الطرفين محددة بوقت؟ فأجاب بأن مدة الشراكة ستة أشهر وهو موعد الاستحقاق المدون على السند لأمر، فسألته الدائرة: هل استلم من المدعى عليها أي مبالغ مالية؟ فأجاب لم نستلم أي مبالغ مالية، وانقطع الاتصال بهم ولم نستطع التواصل معهم ومعرفة الأرباح والخسائر، فسألته الدائرة هل لديه ما يود إضافته؟ فأجاب: بأنه يكتفي بما قدم، ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغًا قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، والتي تمثّل رأس مال المدعي، وحيث صدر حكم المحكمة العامة بالرياض في الصك رقم (٤٤٣٠٧٩٧٦٥٢) وتاريخ ١٢ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ، في القضية رقم (٤٤٧٠٨٤١٥٤٩) والمتضمن منطوقه: (صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي) الأمر الذي تكون معه هذه الدائرة مختصة بنظر الدعوى استنادًا للمادة رقم (٧٨-١-ب) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. وعن موضوع الدعوى: لما كان المدعي يطلب استرداد رأس ماله وقدره ٣٠,٠٠٠ ثلاثون ألف ريال، وفي سبيل إثباته لتسليم رأس ماله للمدعى عليها قدّم صورة سند لأمر صادر من المدعى عليها بذات مبلغ المطالبة مؤرخ في ٢٠ / ٠٦ / ١٤٣٩ هـ، ومدوّن في السند لأمر (وذلك قيمة عقد استثمار تجاري) وموقع ومختوم بختم الشركة المدعى عليها، وبما أن الأصل في الأوراق الصحة ما لم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الأصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، فإن الثابت تسليم المدعي رأس ماله للمدعى عليها، وحيث سألت الدائرة وكيل المدعي هل الشراكة بين الطرفين محددة بوقت؟ فأجاب بأن مدة الشراكة ستة أشهر وهو موعد الاستحقاق المدون على السند لأمر، وحيث نصت المادة الحادية والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية على أنه: (ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد معيّن المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله) كما نصت المادة الرابعة والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية على أن : (١- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة)، وبما أن المدعى عليها تخلَّفت عن الحضور والجواب في هذه القضية مما تعده الدائرة مقوياً لجانب المدعي بصحة دعواه ومستنداته ومسقطاً لحق المدعى عليها في الدفاع عن نفسها أمامها استناداً لما نصت عليه المادة رقم (٢١) من نظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره ٣٠,٠٠٠ ثلاثون ألف ريال، وبالله التوفيق.