حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530980552
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571056432/1445
رقم الحكم:4530980552
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571056432 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530980552 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4571056432 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ذكر فيها : إنه بتاريخ 1445/05/4هـ الموافق 2023/11/18م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اثاث منزلي) عدد (8) (سرير غرفة نوم-دولاب-بلازما-تسريحة) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/05/4هـ الموافق 2023/11/18م بثمن إجمالي قدره (9,225.00) تسعة آلاف ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي سدد منه (6,225.00) ستة آلاف ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/05/4هـ الموافق 2023/11/18م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة الشراء). وبناء عليه يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3,000.00) ثلاثة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي. وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة تاريخ 1445-09-0هـ عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن ((...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 14 / 08 / 1445 الصادرة عن (خدمات الوكالات الإلكترونية)، ولم تحضر المدعى عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها عبر النظام .ثم جرى من الدائرة يعد إفهام المدعى عليه بما تضمنته المادة التسعين من لائحة نظام المحاكم التجارية سؤال المدعي عن دعواه فادعى قائلاً: إنه بتاريخ 1445/05/4هـ الموافق 2023/11/18م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اثاث منزلي) عدد (8) (سرير غرفة نوم-دولاب-بلازما-تسريحة) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/05/4هـ الموافق 2023/11/18م بثمن إجمالي قدره (9,225.00) تسعة آلاف ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي سدد منه (6,225.00) ستة آلاف ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/05/4هـ الموافق 2023/11/18م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة الشراء). طالباً: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3,000.00) ثلاثة آلاف ريال، هذه دعواه، وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلاً: بينتي هي الفاتورة والتصميم، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة على ما قدم أجاب قائلاً: ليس لدي مزيد بينة سوى ما قدمت وأطلب يمين المدعى عليها النافية لدعوانا عليه فسيجري رفه الجلسة لتبليغ المدعى عليها في الجلسة القادمة للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعية وأنها إذا لم تحضر هي أو من ينوب عنها أو تقدم عذر تقبله المحكمة عدت ناكلةً وحكم عليها بالنكول والله الموفق. وفي جلسة النطق بالحكم بتاريخ 13/10/1445 افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعي، وبطلب من المدعي الحكم على المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفعها للحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال كما ورد مفصلاً في دعواه ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور من غير عذر وقد تبلغ بموعد الجلسات، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المالية التي يشرع فيها تحليف المدعى عليه حين طلبها من قبل المدعي قال البهوتي: (ويستحلف في كل حق لآدمي) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» متفق عليه. كشاف القناع (6/ 448) وحيث إن المدعي قد طلب يمين المدعى عليه على نفي ما جاء في دعواه وحيث جرى من الدائرة إبلاغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين وإبلاغه بمقتضى تخلفه عن الحضور، والقضاء عليه بالنكول إلا أنه تخلف عن الحضور ولم يتقدم بعذر لتخلفه، وحيث إن الناكل يقضى عليه بالنكول وقد جاء في معين الحكام (ص: 97) ما نصه قال الماوردي في تفسير قوله تعالى {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم} [النور: 48] الآية، وفي الآية دليل على أنه من دعي إلى حاكم فعليه الإجابة ويجرح إن تأخر. وروي عن الحسن أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له» وقال البهوتي (وما يقضي فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال) مما تقدم بيانه (ومن لم يقض عليه بنكول) إذا نكل (خلى سبيله) ولم يحكم عليه بالنكول في غير المال وما يقصد به المال واستناداً لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: (2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فورًا أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: لذلك كله: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع مبلغاً حالاً قدره ثلاثة آلاف ريال (3000) للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) وذلك لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.