حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437836955

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128830/1443
رقم الحكم:437836955
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128830 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437836955 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439128830 لعام 1443 هـ المدعي: شركة دماثة للمقاولات فرع شركة دماثة للتجارة المدعى عليه: ياسر مصطفى علي موافى بدوى شركة خدمات المشاعر للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية، يخاصم فيها المدعى عليهما ويطلب إلزامهما بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٣٥٥٩٠٧) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٥/٢٤هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٧٨٥٧٥) على سند لأمر رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢هـ، وقدره (٧.٠٠٠.٠٠٠) سبعة ملايين ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(تم تحرير السند بموجب اتفاقية موقعه بين الطرفين والسند معلق على شرط وهو إتمام العمل وتسليم المشروع دون وجود ملاحظات للمالك إلا أن العمل لم يتم تسلميه لوجود العديد من الملاحظات فبالتالي السند معلق على شرط)، ومبررات حالة الاستعجال: (وقف حسابات الشركة وجود ضرر كبير على الشركة في مشاريع أخرى)، فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة 22-07-1443هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته، بموجب الوكالة رقم (42975873)، وحضرت وكيلة المدعى عليهما، المثبتة بياناتها، بموجب الوكالة رقم (432996274)، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه، فأجاب: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٣٥٥٩٠٧) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٥/٢٤هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٧٨٥٧٥) على سند لأمر رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢هـ، وقدره (٧.٠٠٠.٠٠٠) سبعة ملايين ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(تم تحرير السند بموجب اتفاقية موقعه بين الطرفين والسند معلق على شرط وهو إتمام العمل وتسليم المشروع دون وجود ملاحظات للمالك إلا أن العمل لم يتم تسلميه لوجود العديد من الملاحظات فبالتالي السند معلق على شرط)، ومبررات حالة الاستعجال:(وقف حسابات الشركة وجود ضرر كبير على الشركة في مشاريع أخرى).. وسألت الدائرة المدعي وكالة عن مبررات الطلب؟ فأجاب: بأن السند لأمر هو للضمان وأنه معلق على شرط إتمام العمل وتسليمه دون ملاحظات واستلام المستخلص النهائي وان المدعى عليه لا تستحق هذا السند كما انه ورد بالاتفاقية في البند الثالث على انه يتم الانتهاء من كافة الاعمال بالمشروع حتى يتم تسليم المشروع للمالك بدون ملاحظات مع تقديم الطرف الأول للكافة المستندات والمستخلصات الختامية للمالك واعتمادها للمعاملة، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للاطلاع والرد فأفهمتها الدائرة بالإجابة خلال يومين على ان يقوم للمدعي بالرد خلال يومين. وبعد الاطلاع على لائحة المدعية وطلبها المستعجل، عليه تقرر الدائرة تأجيل القضية لجلسة أخرى. وفي تاريخ 23-07-1443هــ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت: (بالإشارة إلى الطلب العاجل المقدم من المدعية فأننا ندفع بعدم أحقية المدعية في طلبها بوقف طلب التنفيذ رقم 401014300278575 وبشأن ما ذكرته المدعية من وجود اتفاقات عدة بين المدعية وموكلتي بشأن مشروع مجمع مدارس العارضة (البنين البنات) هذا صحيح، أما ما ذكرته المدعية بشأن تحرير سند لأمر معلق على شرط لموكلتي فهذا غير صحيح والصحيح ما يلي: عدم صحة ما ذكرته المدعية من ان أساس العلاقة مع موكلتي هو عقد الاتفاق المؤرخ في 22/7/2020م محل السند، والصحيح أن أساس العلاقة مع المدعية هو عقد الاتفاق المؤرخ في 30/12/2019م والمحرر مع المدعية وموكلتي والذين يتضمن البند الثالث منه ما يلي تلتزم الطرف الأول (المدعية) بسداد قيمة الطلبات المقدمة من الطرف الثاني (موكلتي) فور استلامها للأعمال (مستند مرفق رقم 1). أن السند محل طلب التنفيذ هو قيمة لأعمال الانشاءات التي تم تنفيذها من جهة موكلتي حيث انها من قامت بتمويل المشروع على حسابها وقد تضمن عقد الاتفاق المشار اليه بالفقرة السابقة وهو أساس العلاقة بين موكلتي والشركة المدعية حيث تضمن البند الثاني على أن تكون جميع المطالبات المستلمة من الطرف الثاني سواء كانت نقدية أو محولة على حسابات الشركة أو حسابات من يمثل الطرف الأول او مواد مستعملة في أرض الموقع واجبة السداد فور استلامها ، وقد قامت المدعية بتحرير السند لموكلتي مقابل الخامات والمواد المستعملة بالمشروع والتي اقرت المدعية بانها واجبة السداد والدفع فور استلام المواد بارض الموقع كما ورد بالبند الثاني من الاتفاق المحرر بينهم والمشار اليه بالفقرة السابقة بمستند مرفق رقم (1). عدم أحقية المدعية في إيقاف طلب التنفيذ رقم 401014300278575لاستحقاق موكلتي مبلغ السند المحرر لها مقابل المطالبات وفواتير الشراء المسلمة بموقع المشروع، حيث تضمن السند لأمر عدم أحقية المدعية في الاعتراض على السند وأحقية موكلتي في الرجوع بتنفيذ السند دون احتجاج او الاخطار كما تضمن السند واجب النفاذ والدفع دون تعلل في سبيل تحصيله، حيث ان الإقرار حجة على المقر والمرء مؤاخذ بإقراره، أن دعوى المدعية هي من الدعاوى المقلوبة للمراوغة في دفع المبلغ المستحق لموكلتي في ذمة المدعية حيث تستحق موكلتي بإقرار المدعية بالبدد الثاني من الاتفاق المؤرخ في 30/12/2019م والمحرر بينهم والمتضمن ان تكون جميع المطالبات المستلمة من الطرف الثاني سواء كانت نقدية أو محولة على حسابات الشركة أو حسابات من يمثل الطرف الأول او مواد مستعملة في أرض الموقع واجبة السداد فور استلامها ، ومرفق صور فواتير هذه المستحقة الصادرة من موكلتي والمبلغة للمدعية في حينها. (مرفق رقم 2) وجود عدة تعاملات مالية بشأن المشروع وهناك العديد من السندات لأمر المحرر بمبالغ أخرى لموكلتي تتجاوز قيمة السند وتحاول المدعية المراوغة في السداد عن فواتير الشراء والاعمال المقدمة للمدعية وان إقرار المدعية بسداد المطالبات والمواد المستعملة بموقع المشروع من معدات وخامات وغيرها، فإنها تكون مستحق واجبة النفاذ، حيث ان الإقرار حجة على المقر والمرء مؤاخذ بإقراره، واستنادا لقوله تعالي يا أيها اللذين امنوا أوفوا بالعقود وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ، كما اعمال شروط العقد أولى من اهمالها لأنها تحت إرادة الطرفين اتفاقا. محاولة المدعية اصطناع دليل لإيقاف طلب التنفيذ وقامت بتوجيه انذار لموكلتي تطلب فيه عدم احقية موكلتي في تقديم السند لمحكمة التنفيذ مستندة الى عقد اتفاق ومبلغ مالية خاصة بذات المشروع وأسباب أخرى لا علاقة لها بموضوع السند في حين ان مبلغ السند هو قيمة المطالبات المستحق التي تم توريدها لموقع المشروع والمتفق على سدادها عند تسليمها للموقع، وعليه قامت موكلتي بالرد على الإنذار بموجب خطابها رقم 258/22/ج.د وتاريخ 17/6/1443هـ، والمتضمن استحقاق مبلغ السند ووجوب نفاذه، حيث قامت المدعية بالعرض على موكلتي بإفراغ قطع أراضي مملوكة للمدعية مقابل قيمة المبلغ المستحق موضوع السند، ولكن تم الاختلاف على تقدير الثمن للعقارات (مستند مرفق رقم 3). أحقية موكلتي في مبلغ السند لأمر موضع طلب التنفيذ وذلك بموجب الإقرار الصادر عن المدعية والمصادق منها والممهور بخاتمها والمؤرخ في 21/7/2020م والمتضمن نص الحاجة منه ما يلي نقر ونعترف نحن شركة دماثة للمقاولات بأن اجمالي مستحقات مؤسسة عبيد مبارك القحطاني للمقاولات لدينا هي (7.159.382) سبعة ملايين ومائة وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة واثنين وثمانون ريال لا غير وهي مستحقة واجبة السداد والله على ما نقول شهيد، ونلتزم بسداد كامل المديونية في أقرب وقت ممكن أو حال استلام مستخلصاتنا ومستحقاتنا من شركة تطوير المباني . (مستند مرفق رقم 4) نطلب الزام المدعية بتقديم نسخة من سند لأمر محل الدعوى والذي تدعي بانه معلق على شرط. صاحب الفضيلة: واستنادا الى القاعدة الفقهية التي أقرت بأن المسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب الله عزّ وجلّ وان اعمال العقد أولى من اهماله، أن العقد شريعة المتعاقدين وان من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه أنه لا يجوز لشخص أن يسعى إلى نفي ونقض ما قام به بنفسه وان المرء مؤاخذ بإقراره الذي اقر به عند التعاقد لما له من التزامات في حقوق العباد، وعليه يكون طلب المدعية بإيقاف تنفيذ السند جاء على وجه حق من الشريعة او النظام. الــطــلــــبــــات: وعليه لكل ما سبق إيضاحه من أسباب ومبررات نظامية فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الطلب العاجل لعدم توفر ركني الطلب العاجل، ورفض الدعوى موضوعاً). وفي تاريخ 26-07-1443هـ، تقدم المدعي وكالة بمذكرة تضمنت: (بالإشارة الى الموضوع أعلاه، أتقدم لفضيلتكم بجوابي على مذكرة المدعى عليهما المقدمة عبر البريد الالكتروني بتاريخ 23/7/1443هـ وأوجزها فيما يلي: أولاً: لا صحة لما ذكره وكيل المدعى عليهما في البند الأول من مذكرته محاولة منها خلط الأوراق حيث ان الاتفاقية المؤرخة في 22/7/2020م هي اتفاقية ناتجة عن اتفاقيات أخرى ولكنها جميعاً تتحد في نفس المشروع ونفس الاعمال وهو مشروع مجمع مدارس البنين والبنات بمدينة العارضة، كما ان الاتفاقية التي تمت الإشارة اليها في مذكرة المدعى عليهما والتي اقرت بصحتها مبرمة بتاريخ 30/12/2019م لم يتم الإشارة فيها من قريب ولا من بعيد بتحرير سند لأمر على خلاف الاتفاقية المبرمة بتاريخ 22/7/2020م التي ابرمت لهذا الغرض و ينكرها المدعى عليهما حيث نصت في مضمونها على السند محل الدعوى وما يثبت ارتباط السند لأمر بالاتفاقية هو تاريخ تحريره بتاريخ 23/7/2020م أي اليوم التالي للاتفاقية كما ان القيمة المشار لها في الاتفاقية هي نفس القيمة المبرمة في السند وهي 7 ملايين ريال سعودي وحيث ان اللاحق يلغي السابق فان الاتفاقية المبرمة بتاريخ 22/7/2020م والمحرر بموجبها السند لأمر محل الدعوى هي الاتفاقية الأخيرة، لذا يتضح لفضيلتكم أن الاتفاقية المبرمة بتاريخ 22/7/2020م هي الاتفاقية المتعلقة بالسند محل الدعوى وان الاتفاقية المشار لها في مذكرة المدعى عليهما هي اتفاقية غير سارية وتم فسخها بمجرد التوقيع على الاتفاقية محل السند ولا صحة لما ورد بمذكرة المدعى عليهما لما هو مبين أعلاه. ثانياً: إن الاتفاقية المشار لها بالبند الثاني بمذكرة المدعى عليهما غير صحيحة وذلك لان الاتفاقية اشارت الى تمويل واستكمال الاعمال بالمشروع وقد اشترطت اتعاب بنسبة 40% من قيمة ما يتم تمويله حتى مبلغ مليون وخمسمائة الف ريال سعودي وهو ما ينفي صحة ارتباط الاتفاقية بالسند لأمر محل التنفيذ لتجاوز قيمة السند لقيمة مبلغ التمويل المشار له بالاتفاقية حيث بلغت قيمة السند سبعة ملايين ريال سعودي وتم تحرير السند في اليوم التالي لتحرير الاتفاقية محل الدعوى وان ادعاء المدعى عليهما من ان السند لا يخص الاتفاقية المبرمة بتاريخ 22/7/2020م هو ادعاء لا أساس له من الصحة. ثالثاً: ان ما ورد بالبند الثالث من مذكرة المدعى عليهما هو محاولة منها بالتهرب من وجود شرط بالاتفاقية حيث ان السند لأمر موضوع الدعوى معلق على شرط وهو ان يتم تسليم المشروع تسليماً نهائياً وان يتم صرف المستخلص الختامي للمشروع ومن ثم يتم صرف مستحقات المدعى عليهما ولكن المدعى عليهما ينفون وجود الشرط وينكرون صحة الاتفاقية لأنها معلقة بشرط لكي يستحقون القيمة المشار لها بالسند لأمر واتقدم لفضيلتكم بكشف حساب للحوالات التي تم تسليمها للمدعى عليها حيث بلغ اجمالي المبالغ المحولة للمدعى عليها مبلغ اجمالي قدره 5.282,272,64 ريال (خمسة ملايين ومائتان واثنين وثمانين الف ومائتين وسبعة وعشرون وأربعة وستون هللة سعودي) (مرفق كشف الحساب كمستند رقم 1) حيث يتبين لفضيلتكم بان المدعى عليهما ينكرون استلام قيمة هذه الاعمال التي قاموا بتنفيذها من قبل والصحيح هو ان المبلغ الذي تم تحرير السند من آجلة هو المبلغ المتعلق بالاتفاقية المبرمة بتاريخ 22/7/2020م وليس كما يدعي وكيل المدعى عليهما. رابعاً: لا صحة لما ورد بمذكرة المدعى عليهما بالبند الرابع والخامس وحرصاً منا على عدم التكرار نشير في جوابنا الى ما ورد أعلاه، كما أن الاتفاقية المشار لها بالمذكرة هي اتفاقية سابقة للاتفاقية محل الدعوى حيث تمت الإشارة في صدد الاتفاقية نص (حيث سبق وان اتفق الطرف الأول والطرف الثاني...) أي وجود اتفاقات أخرى قبل هذه الاتفاقية ولكن الاتفاقية محل الدعوى الماثلة امام فضيلتكم هي الاتفاقية الوحيدة التي تم الإشارة فيها بتوقيع سند لأمر بقيمة 7 ملايين ولا يوجد أي اتفاق اخر تم الإشارة فيه بوجوب تحرير سند لأمر بقيمة 7 ملايين ريال ولا صحة للمرفق رقم 2 المقدم من المدعى عليهما والمتضمن لكشوف حسابات لموكلتي مع المدعى عليها حيث ان هذه المبالغ قد تم سدادها وليس لها علاقة بالسند لأمر محل الدعوى. خامساً: ان وكيل المدعى عليهما أشار في البند السادس من المذكرة بالإنذار المقدم للمدعى عليهما بتاريخ 6/1/2022م والمتضمن عدم استحقاق المدعى عليهما لقيمة السند وذلك لعدم الانتهاء من كافة الاعمال المتفق عليها في المشروع ولم يتم التسليم النهائي حتى تاريخه وطلبنا من المدعى عليهما إعادة السند لأمر ووقف التنفيذ لحين الانتهاء من كافة الاعمال وتسليم المشروع تسليماً نهائي وتطبيق ما ورد بالاتفاقية المبرمة معهم بتاريخ 22/7/2020م ومن ثم اجابت المدعى عليها بالخطاب رقم 258/22/ج.د وتاريخ 17/6/1443هـ مشيرة بعرض موكلتي عليها بإفراغ أراضي مملوكة لها وهو امر غير صحيح ولا دليل على ذلك الامر وانما ادعاء في غير محلة لان موكلتي خلال هذه الفترة تحاول حث المدعى عليها بضرورة تنفيذ الملاحظات الواردة من مالك المشروع والانتهاء من تنفيذ باقي الاعمال بالمشروع حتى يتم تسليم المشروع تسليماً نهائياً الا ان جميع ما تقوم به موكلتي دون جدوى مع المدعى عليها ولم تقوم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الفترة حتى تاريخه، كما تنكر موكلتي المطالبات المرفقة بالمرفق رقم (3) وذلك لان الفواتير المرفقة لا علاقة لها بالمشروع محل الدعوى وانما تخص مشاريع أخرى. سادساً: تنفي موكلتي الإقرار المرفق من المدعى عليهما في مرفقها رقم (4) حيث ان الإقرار المرفق لا تعلم موكلتي عنه شيء وان الذي قام بالتوقيع على الإقرار هو موظف غير مفوض بالإقرار ولم يتم تفويضه من موكلتي ليقوم بالتوقيع على أي اقرارات تخص الشركة ولم يتم الإشارة الى صفته في الإقرار وبذلك فانه لا صحة لما ورد بهذا الإقرار وتنفي موكلتي ما ورد به جملاً وتفصيلاً. سابعاً: يدعي وكيل المدعى عليهما بوجود سند لأمر اخر يخص الاتفاقية المشار لها في دعوانا والصحيح انه لا يوجد سند لأمر يخص الاتفاقية بقيمة سبعة ملايين ريال بخلاف هذا السند لأمر، وحيث أن وكيل المدعى عليهما يطلب في مذكرته الحكم برفض الطلب العاجل لعدم توفر ركني الطلب العاجل ونجيب على ذلك بان طلب موكلتي يشتمل على الاستعجال نظراً للأضرار الناتجة من غلق خدماتها البنكية وتعرضها لغرامات تأخير عن عدم تنفيذ الملاحظات وعدم تسليم المشروع تسليماً نهائياً وعدم قدرتها على توقيع عقود بمشاريع خلال هذه الفترة مما أضر بموكلتي اضرار بالغة وعليه يتبين لفضيلتكم صفة الاستعجال في الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم. ثامناً: الطلبات: لكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بصفة مستعجلة بإيقاف طلب التنفيذ الصادر بالقرار رقم 400344300355907 وتاريخ 24/5/1443هـ). وفي جلسة 27-07-1443هــ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته، وبموجب الهوية (...) وتاريخ ميلاد 28-03-1413هــ وحضرت وكيلة المدعى عليهما، المثبتة بياناته، وبموجب الهوية (...) وتاريخ ميلاد. 19-06-1415هــ، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة أرفقت في ملف القضية، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديه ما يضيفه غير ماسبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بماسبق، كما سألت الدائرة المدعى عليها وكالة هل لديها ما تضيفها غير ما سبق تقديمه؟ فقررت: بأن الاتفاقيات التي ذكرها المدعي وكالة ناتجة عن اتفاقيات أخرى، جميعها تتحد في نفس المشروع، وغير صحيح إنكارنا للاتفاقية المبرمة في تاريخ 22-07-2020م، وليس لموضوعها وإنما لتاريخها حيث إن الإقرار كان بتاريخ 21-07-2020م، والاتفاقية كانت بتاريخ 22-07-2020م، والسند لأمر حرر بتاريخ 23-07-2020م، وأن المخول بالتوقيع على الإقرار هو الأستاذ محمد بن سالم بن صالح الشهري، بصفته مشتار للشركة، فكيف يكون غير مخول بالتوقيع، وأنها تطلب من المدعي وكالة إبراز السند لأمر، حيث إنها ترغب في الاطلاع عليه والنظر في صحة تعليقه على شرط، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب: بأن المدعى عليها وكالة أقرت بصحة الاتفاقية، مما يؤكد صحة أن السند لأمر حرر بموجب الاتفاقية التي تمت في تاريخ 22-07-2020م، على أن يتم الانتهاء من كافة أعمال المشروع وتسليم المشروع للمالك، بدون ملاحظات، وتقديم الطرف الأول كافة المستندات والمستخلصات الختامية للمالك واعتمادها بمعاونة من الطرف الثاني حتى يتم صرفها لصالح الطرف الأول، ومن ثم تحويل المبالغ المحصلة لصالح الطرف الثاني، وأنه بناء على ذلك تم تحرير السند لأمر، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت: بأن الاتفاقية التي تكلم عنها المدعي وكالة هي مربوطة بالاتفاقية الأساسية، وأنها تحيل لما ذكرته في مذكرتها السابقة، وقررت اكتفاءها بما سبق، كما قرر المدعي وكالة اكتفاءه بماسبق، عليه تقرر الدائرة صلاحية القضية للبت فيها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت العلاقة القائمة بين المدعية والمدعى عليهما ناشئة عن دعوى مقاولات؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، وتأسيساً على الوقائع آنفة الذكر، وبعد الاطلاع على لائحة المدعية، ولما كان حقيقة طلب المدعية هو: إيقاف قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٣٥٥٩٠٧) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٥/٢٤هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٧٨٥٧٥) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢هـ بمبلغ قدره (٧.٠٠٠.٠٠٠) سبعة ملايين ريال سعودي، وبما أن حقيقة طلب المدعية هو نظر موضوعي للدعوى والحالة هذه يخرج عن كونه طلباً مستعجلاً تسري عليه أحكام الطلبات العاجلة، ذلك أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة الثامنة بعد المائة أوضحت بأن: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وبما أن الدعوى لا ينطبق عليها وصف الطلب المستعجل، طبقاً لما ورد في المادة (36) من نظام المحاكم التجارية، كما أنها خلت من مبررات الاستعجال بالمخالفة للفقرة (ج) من المادة (102) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ذلك أنه بحسب وصف المدعي وكالة لدعواه لايعتبر طلباً مستعجلاً، حيث إنه نزاع موضوعي يستلزم منه النظر في مدى صحة التنفيذ، وسبب تقدم المدعى عليهما للتنفيذ على المدعية، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، ومدى ارتباط الاتفاقية السابقة بالاتفاقية اللاحقة، وبما أن المدعى عليها دفعت بوجود تعاملات وسدادات وأن السند لأمر محل الدعوى هو عن استحقاق سابق لا لاحق، وبما أن بحث دفع المدعى عليه وكالة يعتبر النظر فيه منعقد لدائرة الموضوع، كما يستلزم النظر في وجود ملاحظات عن العمل من عدمها، والأصل أن القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، احتراما للورقة التجارية التي جعل لها النظام مكانة هامة، فضلاً عن أنه لا يمكن الفصل فيها إلا بالنظر لموضوعها والاطلاع على كشوفات الحسابات والسدادات وصحة التنفيذ وهذا لا يكون إلا بعد نظرها موضوعاً، وهو ما يخرج عن طبيعة الدعوى المستعجلة، وتأسيساً على ذلك، وبناء على المادة (106) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث