حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437673455
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439046364/1443
رقم الحكم:437673455
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439046364 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437673455 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439046364 لعام 1443ه المدعي: شركة أبناء صالح المغلوث المدعى عليه: شركة آل ربيع المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى تضمنت أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال حفر بمشاريع أرامكو، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٩٦٦٣٤٧) تسعة ملايين وتسع مئة وستة وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٩٦٦٣٤٧) تسعة ملايين وتسع مئة وستة وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥٥٦٦٦٤٠) خمسة ملايين وخمس مئة وستة وستون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي، والمتبقي (٤٣٩٩٧٠٦) أربعة ملايين وثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وستة ريالات لذا يطلب إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدره 500.000 ريال خمسمائة ألف ريال. وفي الجلسة الأولى حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغه عن طريق أبشر، وافتتحت الجلسة بموجب المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأحال وكيل المدعية على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، وطلبت الدائر ة من وكيل المدعي ترجمة أمر الشراء وترجمة الفواتير محل المطالبة وطلبت منه تقديم كشف حساب بمجموع مبلغ الفواتير التي يطالب بها، وطلبت منه الدائرة تقديم ذلك عبر ايميل الدائرة الرسمي قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي الجلسة الثانية حضر طرفا الدعوى وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد على الدعوى فطلبت منه الدائرة الرد خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة وقدم وكيل المدعى عليها رده المتضمن أن ماذكرته المدعية من التعامل فصحيح وأما ماذكرته المدعية من مبلغ المطالبة فغير صحيح، وأما المبلغ الصحيح المستحق للمدعية هو مبلغ وقدره مليونان ومائتان وتسعة وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال وتسعة وتسعون هللة وهذا المبلغ يمثل الفواتير المنفذة حقيقة من قبل المدعية، وأما الفواتير التي كتبت عليها موكلته ملاحظات مثل أن المدعية لم تنفذ كافة العمل المطلوب وجاري مراجعة واحتساب ماتم تنفيذه كما أن المدعية فصلت تقارير الأعمال أن الفواتير وأخفتها لإخفاء عدم إتمام الأعمال كما أن ماقدمته المدعية من صورة خطابات تنكرها موكلته كما أن خطاب الرصيد أفادت موكلته أن هناك أعمال لم تنفذ كاملة ولم تقر به للمدعية كما أن هناك تلاعب بالفواتير من قبل المدعية ولم ليس فيها توقيع كما أن الفواتير التي لاتقر بها موكلته تطلب فيها ندب خبير لحساب قيمة الأعمال المنفذة كما أن هناك مستحقات لموكلته في ذمة المدعية وتطلب إجراء المقاصة معها، كما قدم وكيل المدعية مذكرة رد تضمنت عدم صحة ماذكره وكيل المدعى عليها وأن كل الفواتير صحيحة كما أن هناك عدة مطابقات رصيد تم إرسالها للمدعى عليها ولم تنكرها كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت عدم إقرار موكله بكل الفواتير والمصادقات المقدمة من المدعية وان المبلغ الصحيح هو ماتم ذكره في المذكر ةالسابقة وفي الجلسة الثالثة حضر طرفا الدعوى، وأفاد وكيل المدعي بأنه لا يوافق على ما ذكره وكيل المدعى عليها من ندب خبير في هذه القضية، على ان يقدم الطرفين جميع مالديهم خلال خمسة ايام من تاريخ هذه الجلسة، وعليه تم تأجيل نظر الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها.عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى وماقدمه الطرفان من مذكرات وحيث طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره أربعة ملايين وثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وستة ريالات قيمة أعمال حفر في مشاريع أرامكو بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها 500.000 ريال خمسمائة ألف ريال، وحيث قدم وكيل المدعية مجموعة من الفواتير والمصادقات وحيث أفادت المدعية بأنها لاتقر للمدعية بجميع ماقدمته من مستندات وأن المبلغ الصحيح المستحق للمدعية هو مبلغ وقدره مليونان ومائتان وتسعة وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال وتسعة وتسعون هللة، كما طلبت المدعى عليها ندب خبير لحساب قيمة الأعمال المنفذة في الفواتير التي لم تنفذ المدعية العمل المطلوب كاملاً، وحيث رفضت الدعية ندب خبير وأكدت على صحة جميع الفواتير والمصادقات المقدمة منها، وحيث ترى الدائرة أن المدعية تستحق المبلغ الذي ذكرته المدعية وقدره مليونان ومائتان وتسعة وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال وتسعة وتسعون هللة فقط ولاسيما أن الفواتير والمصادقات الأخرى تنكرها المدعى عليها ولم تقدم المدعية البينة على صحتها وعلى أنها نفذت الأعمال كاملة كما لم تقدم المدعية أصلها بالإضافة إلى إنكار المدعى عليها لها، وفيما يتعلق بالفواتير التي ذكرت المدعى عليها أن المدعية لم تنفذ العمل كاملاً وكتبت عليها الحاجة للمراجعة فهي تحتاج لندب خبير لتحديد قيمة ماتم إنجازه من قبل المدعية إلا أن المدعية رفضت ندب الخبير مما يتعين عدم قبول طلبها في الفواتير التي تحتاج لندب خبير، وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة فإن سند القبض المقدم من وكيل المدعية يفيد باستلامه من موكلته الدفعة المقدمة لأتعابه وقدرها مائتان وخمسون ألف ريال كما أن المدعية لم يحكم لها بمبلغ المطالبة كاملاً بل بجزء منه، أي أن المبلغ المستلم من قبل وكيل المدعية يمثل أكثر من 10% من المبلغ المحكوم به لذا ترى الدائرة رفض مازاد عن هذا من مبلغ الأتعاب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه / شركة آل ربيع المحدودة – سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعية / شركة أبناء صالح المغلوث – سجل تجاري رقم (...)/ مبلغا قدره مليونان وثمانمائة وتسعة وتسعون الف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال وتسعة وتسعون هلله، والله الموفق.