حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437801675
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439116520/1443
رقم الحكم:437801675
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439116520 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437801675 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439116520 لعام 1443 هـ المدعي: شركة القسي العالمية للمقاولات المدعى عليه: الشركة العربية السعودية للتجارة والانشاء الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (لقد سبق إقامة دعوى من (الشركة العربية السعودية للتجارة والانشاء) ضد (شركة القسي العالمية) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٦٤٠٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/١هـ والمنظورة لدى (السادسة) بشأن المطالبة بـ(ادعى وكيل المدعى عليها تعاقد موكلته مع شركة سعودي اوجيه بصفتها الشركة التي تقوم بأعمال التشغيل والصيانة لمطار الملك خالد الدولي واشار وكيل المدعية الى صدور قرار باستبدال المقاول (شركة سعودي اوجيه) بشركة القسي العالمية (المدعى عليها) على ان تتحمل شركة القسي العالمية المطالبات المالية المتعلقة بعقود المقاولة من الباطن ومن ضمنها المدعية وذكر وكيل المدعية اتفاق شركة القسي العالمية وشركة سعودي اوجيه المحدودة على حسم مبلغ وقدره ٢٠.٢٢٣.١٢٩ ريال من مستحقات شركة سعودي اوجيه المحدودة لدى شركة القسي العالمية لتغطية مبالغ المطالبات المالية للمقاولين من الباطن وانتهى وكيل المدعية الى ان المستحقات قدرها ٤.٥٢٥.٩٩٠ ريال لم تسددها المدعى عليها وطلب وكيل المدعية (الشركة العربية السعودية للتجارة والانشاء) الزام المدعى عليها بدفع المبلغ)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية / الشركة العربية السعودية للتجارة والانشاء سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها / شركة القسي العالمية للمقاولات سجل رقم (...) وذلك حسب الصك رقم (٦٤٠٩) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-رفع دعوى دون وجه حق مما أدى إلى (سداد موكلتي اتعاب محاماة للترافع عنها في القضية المقامة من المدعي عليها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي.ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛)؛. قُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ 14/7/1443هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم 43214987 وحضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم 40633988، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته أجاب أن لديه مزيد بينه لم يشر إليها في صحيفة الدعوى ويطلب مهلة لتقديمها. ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها والتحقق من صحة قيدها وفق الضوابط المحددة نظاما، ولما كانت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (20) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كان وكيل المدعية يطلب مزيد مهلة لحصر أسانيده ثم تقديمها للدائرة مخالفا بذلك ما قررته المواد المشار إليها، ولما ورد بالمادة التسعين من لائحة نظام المحاكم التجارية: (تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى.)، فـإن دعوى المدعية والحالة هذه حرية بعـدم القبول، وتشير الدائرة أن للمدعية الحق في إقامة دعوى جديدة متى استوفت شروطها المقررة نظاما وحررتها على الوجه الصحيح الذي تستقيم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم 439116520 لما هو موضح بالأسباب.