حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437811117
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439125193/1443
رقم الحكم:437811117
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439125193 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437811117 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية والاوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٥١٩٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم المدعي بطلب مستعجل وفقا للبيانات أعلاه وتضمنت الصحيفة الاتي: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٣٩٧٩٦٧٥) المؤرخ في ١٤٣٩/٠١/٢١هـ في طلب التنفيذ رقم (٣٨٠٠٤٣٣٠٠٣) على صك رقم (٣٨٠٠٤٣٣٠٠٣) وتاريخ ١٤٣٢/٠٤/٢٨هـ، وقدره (٣٥٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(١----بما ان سند الامر ورقه تجاريه اطلب احظارها والتحفظ عليها ٢---- اطلب التحقق من صحة مبلغ السند لأمر من جهة رسميه مؤسسة النقد-- البنوك -- النيابة ٣--- عمر المدعي لا يتجاوز ٢٣ سنه اثناء انشاء سند لأمر فكيف يملك مبلغ بدون أي اثبات ٤--- اطلب الكشف علي حسابات المؤسسة وحسابه الشخصي قبل تاريخ انشاء السند نجد انه لا يملك الملائه المالية التي تظاهي مثل هذا الرقم حيث انه كان يعمل موظف استقبال في شقق مفروشه ٦--المدعو متفق مع الشهود ومخطط للعملية ومع الأسف نجح في تمرير مخططه علي فرع وزارة التجارة واستصدر قرار غيابي وتم تقديمه للمحكمة واستصدر حكم علي الكفلاء وتم تايده علي الكفلا وأصبحت قضية نصب مغطى عليها بقرار من وزارة التجارة وحكم من المحكمة بينما الورقة الأساسية سند لأمر فاسد ه وباطله ويجب التحقق منها ومن مبلغها ٧-- نطلب رفع الضرر الواقع علينا بسبب ورقه ليس لها مبلغ حقيقي علي ارض الواقع)، ومبررات حالة الاستعجال:(حقوقنا موقفه وحساباتنا متعطلة من التنفيذ علينا في ورقه فاسد وقضيه ملفقه).لاتمت الي الحقيقة بشي لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي. وفحص ورقة سند الامر بعد الزام (...) بإحضارها والتحفظ عليها في ملف القضية لأهميتها كدليل عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة بموجب وكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه، وبناءً عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بناء على الطلب المستعجل وحيث مجمل دعوى المدعي بطلب وقف تنفيذ حكم صادر ضده ولما جاء في المادة ٢٠٢ من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (لا يترتب على رفـع الالتماس وقـف تنفيـذ الحكـم، ومـع ذلـك يجوز للمحكمـة التـي تنظـر الالتماس أن تأمـر بوقـف التنفيـذ متى طلب ذلك) ولكون المدعي قدم طلبه بالمخالفة لما تقدم مما تنتهي الدائرة لرفضه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل والله الموفق.