حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437760553

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٢ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:4284268/1442
رقم الحكم:437760553
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4284268 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437760553 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4284268 لعام 1442 هـ المدعي: مؤسسة فيفيان محمد سليم محروم التجارية المدعى عليه: إبراهيم بن محمد احمد/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم 16/07/1442هـ وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه حيث لم يضف وكيل المدعية بيانات المدعى عليه في صحيفة الدعوى بالشكل الصحيح ونظرا لذلك قررت الدائرة إبلاغ المدعى عليه على سجله المدني رقم: (...) وسجله التجاري رقم: (...)، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه وبالاطلاع على محادثة التييمز انه في تمام الساعة العاشرة طلب إبراهيم محمد الإذن بالمغادرة وكذلك عبدالله الروقي دخل للمحادثة وخرج ولا يعرف صفته بالدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى والمتضمنة أن المدعى عليه اشترى من موكلتي بضاعة بقيمة (28740) ثمانية وعشرون ألف و سبعٌ مئة وأربعون ريال سعودي بتاريخ 1/1/2020ميلادي الموافق 6/5/1441 هجري، وأخرى بمبلغ (1810) ألف وثمان مئة وعشرة دولار أمريكي قيمة ملصقات بتاريخ 1/3/2020 ميلادي الموافق 6/7/1441 هجري، ولم يسدد منه شيء وأخذ يماطل مما اضطر موكلتي لرفع هذه الدعوى وطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ (28740) ريال ومبلغ (1810) دولار وأضاف إلى طلبه طلب أتعاب عن المحاماة والمقدرة ب15000ريال وبطلب البينة منه أجاب بقوله أرفقت الفواتير بالدعوى وبالاطلاع عليها وجدت الفاتورة الأولى على مطبوعات زنكو غراف نصر والمتضمنة ثمان ملصقات وبعدة مقاسات وكلاشيهات وبمبلغ إجمالي قدره 1810دولار وموقعه من مدير ومختومة بختم شركة زنكو غراف نصر والفاتورة الثانية على ورقه حوت في أعلاها عبارة مصنع الفاخر للشوكلاته رقم الحساب 12310163 ومعنونه بكشف حساب للفترة من 1/1/2020م إلى 3/11/2020م والمتضمنة إجمالي المدين 44740.50ريال ودائن 16000ريال والرصيد 28740.50ريال وبسوال المدعي عن مصنع الفاخر للشوكلاته أجاب بقوله هذا المصنع تابع لمؤسسة موكلي وعليه فقد أفهمت المدعي وكالة أن بينته غير موصله وبسؤاله هل لدية زيادة بينه فأجاب نعم في الجلسة القادمة، وفي الجلسة اللاحقة تشير الدائرة حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة إبراهيم محمد أحمد عرافي وقرر وكيل المدعية بأن موكله باع على المدعى عليه بضاعة (شكولاته) بمبلغ ثمانية وعشرين ألفا وسبعمائة وأربعين ريالا بالإضافة إلى ملصقات واستكرات على الشكولاتة بمبلغ قدره ألف وثمانمائة وعشرة دولار ويطلبهما بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وقرر المدعى عليه بأنه اشترى من المدعي بالنقد وسددهم واقر بأنه يطلب إمهاله للجواب حيث لم يطلع على ملف الدعوى فذكرت الدائرة بأن هذا الصنيع منه غير مقبول وأفهمته الدائرة بالجواب الملاقي بالترافع الكتابي مع إرفاق المستندات وكذلك وكيل المدعي، وفي الجلسة اللاحقة تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يتجاوب مع الدائرة في الترافع الكتابي وذكر بأنه يواجه إشكالية تنقية فأفهمته الدائرة بأن هذا الصنيع منه غير مقبول حيث إن وكيل المدعي تجاوب مع الدائرة وبسؤال المدعى عليه سؤالا مباشرا عن إجمالي المشترى من المدعية فقرر بأنه لم يطلع على القضية وقرر وكيل المدعية بأنه موكلته تطلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي من قيمة التوريد وقدره 44740.50 ريال وكذلك إلزامه بمبلغ 810 دولار وكذلك أتعاب المحاماة فحكمت الدائرة (بإلزام إبراهيم بن محمد احمد عرافي سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لفيفيان بنت محمد سليم محروم سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (44740.5) أربعة وأربعون ألفا وسبعمائة وأربعون ريالا وخمسون هللة ومبلغا آخر قدره (810) دولار ويعادل بتاريخ هذا اليوم (3037.5) ثلاثة آلاف وسبعة وثلاثون ريالا وخمسون هللة) فتقدم المدعى عليه بالتماس إعادة النظر على الحكم فحدد لنظره جلسة في هذا اليوم 3/11/1442 وفيها تشير الدائرة إلى الالتماس المقدم من المدعى عليه وقد قرر بأنه ليس محام، فحكمت الدائرة برفض الالتماس المقدم من المدعى عليه، ثم تقدم المدعى عليه لاحقا بالتماس من محام مرخص، وفي جلسة 21/2/1443تشير الدائرة إلى أنه تم ضبط الدعوى وسماع الأطراف وطلب حضور المدعى عليه الاصالة واتخاذ عدة إجراءات في الدعوى وتبين بأن الضبط لم يحفظ في تقاضي لخلل تقني ونظرا لانتقال المحكمة التجارية بالمدينة لنظام تقاضي حديثا قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لموعد قريب يتلى على الأطراف ما تم في جلسة هذا اليوم، وفي الجلسة اللاحقة حضر طرفا القضية وتشير الدائرة إلى أن برنامج (تقاضي) طبق حديثا وتواجه الدائرة صعوبة وإشكالا في جلب البينات الخاصة بالدعوى ومرفقاتها ثم طلب الدائرة من مقدم الالتماس (المدعى عليه) إعادة تقديمه مع المرفقات على نظام (تقاضي) فتفهم ذلك وبناء عليه قررت الدائرة وتم تثبيت المحضر لاحقا من قبل رئيس الدائرة نيابة عن القائم بالعمل لخلل في تسكينه إبان ضبط هذه الجلسة، وفي الجلسة اللاحقة حضر طرفي الدعوى تشير الدائرة الى الالتماس المقدم من محام المدعى عليه، وتشير الدائرة الى ما ذكره محام المدعى عليه بان الدائرة حكمت في الالتماس في جلسة شهر صفر واختلف الطرفان بشان ذلك وقررت الدائرة إعادة النظر في طلب الالتماس، وبسؤال وكيل المدعية هل يوجد كشف حساب قرر بانه لا يوجد فقط الموجود الفواتير وبعرض الفاتورة المرفقة في طلب الالتماس على وكيل المدعية قرر صحتها وذكر محام المدعى عليه بان الفاتورة دون عليها عبارة نقدية وبسؤاله هل التعامل فقط بالنقد قرر محام المدعى عليه توجد فاتورة اجله وتأخر موكله في سدادها وافهمت الدائرة وكيل المدعية بإبلاغ موكلته لأداء اليمين فاستعد بذلك، وفي الجلسة اللاحقة عرضت الدائرة على وكيل المدعى عليه طلب يمين المدعية فقرر بأنه يطلبها وقررت المدعية اصالة بان مبلغ الملصقات و الإستكارات المتبقي 6787 ريال والمتبقي من قيمة البضاعة 28740 ريال وحلفت المدعية اصالة بعد وعظها قائله (أقسم بالله العظيم بأني وردت شوكلاته وملصقات واستكارات خاصه باسم محل المدعى عليه وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغا اجماليا قدره 35527 ريال ومازال حقي باقي في ذمته) ونظراً للخلل التقني التعليق بالنظام قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم 14/7/1443 تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الأتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن المحكمة تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة ولائيا ونوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وفيما يخص موضوع الدعوى وإذ كان طلب المدعية انتهاءً هو إلزام المدعى عليه بسداد بقية ثمن المواد الموردة ومبلغها الإجمالي 35527ريال، وإذ تناقض المدعى عليه في دفعه إذ ذكر أصالة بأن التعامل بالنقد وقد سدد المدعية بينما ذكر وكيله لاحقا بأنه توجد فاتورة بالاجل وقد تأخر في سدادها وعليه فلا تلفت الدائرة إلى الاقوال المتناقضة ولا تعول عليها وقد جاء في الكاشف 1/513 على أنه:(فلا تكون الواقعة صالحة للإثبات إلا إذا كانت ممكنة الوقوع منفكة عما يكذبها شرعاً أو عقلاً أو حساً أو عرفاً وغير متناقضة)، ولما كانت اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين كما قرره أهل العلم وكان جانب المدعية قد تقوى بما سبق فإنه حينئذ ليس للمدعى عليه إلا يمين المدعية على دعواها وبقاء مبلغ انتهاء في ذمته وعدم سداده، فقرر وكيلها بأنه يطلبها وقد أدتها المدعية على النحو الوراد أعلاه ما تنتهي الدائرة إلى العدول عن الحكم السابق وتعديل المبلغ المحكوم به سابقا في 25/8/1442 بناء على ورد أعلاه ليكون وفق مبلغ المطالبة انتهاء ومن ثمّ إلزام المدعى عليه بالسداد. نص الحكم: بالعدول عن الحكم السابق المؤرخ في 25/8/1443 والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره 35527 خمسة وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريالا، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. رئيس الدائرة القضائية عمر بن حسين الحربي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث