حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437700935

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439069529/1443
رقم الحكم:437700935
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069529 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437700935 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٩٥٢٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعي ـ أعلاه ـ قدمت صحيفة دعوى ومرفقاتها عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري ادعت فيها: أن موكلها يستحق في ذمة المدعى عليها ــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (٣٣٤.٩٣٢) ثلاثمائة وأربعه وثلاثون ألفاً وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالاً قيمة أعمال مقاولات وتوريد مواد نفذها موكلها للمدعى عليها مشمولة بمستخلص رقم (١٦) وتاريخ ١٤٤١/٥/٦هـ، ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلها، وخلصت بناء على ذلك لطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ لموكلها. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/٦/٢٨هـ حضرها المدعي ووكيل المدعى عليها، ثم أحال المدعي على صحيفة الدعوى، ثم دفع وكيل المدعى عليها بأن المدعي رفع ثلاث دعاوى أخرى في نفس الموضوع على النحو التالي: ١/ القضية رقم ٤٣٩٠٦٩٥٥٠ نظرت لدى الدائرة السابعة عشرة. ٢/ القضية رقم٤٣٩٠٦٩٥٣٠ أحيلت للدائرة الثامنة والعشرين. ٣/القضية رقم ٤٣٩٠٦٩٥٢٨ أحيلت للدائرة الرابعة والعشرين، وقد تم شطب القضيتين الأخيرتين وأما الأولى فقد قرر فيها القاضي مخاطبة مساعد رئيس المحكمة للفصل في المختص بنظر القضية. هكذا قرر، وبعرضه على المدعي صادق على وجود دعوى منظورة لدى الدائرة السابعة عشرة، وبسؤال الطرفين عن تاريخ تلك القضية؟ أجابا بأنهما لا يعلمانه. وعليه أفهمتهما الدائرة بأن عليهما توضيح ذلك في الجلسة القادمة فاستعدا به. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٣/٠٧/٦هـ حضرت فيها وكيلة المدعي: (...) بموجب السجل المدني رقم (...) والوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب السجل المدني رقم (...) والوكالة رقم (...)، ثم قررت وكيلة المدعية قائلة: إنه تبين وجود خمس قضايا مقيدة في نفس الموضوع في تاريخ واحد...، علما بأن تم سداد مبلغ المطالبة لموكلتي وبناء عليه لم يعد لموكلتي أي مطالبة تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذا النزاع، هكذا قررت، ثم أرسلت عبر خاصية المحادثة في برنامج الاتصال المرئي بيانات القضايا المذكورة فتبين أنها على النحو التالي: ١/ رقم القضية ٤٣٩٠٦٩٥٥٠ تاريخ ١٤٤٣/٦/٢هـ الدائرة السابعة عشرة. ٢/ رقم القضية ٤٣٩٠٦٩٥٣١ تاريخ ١٤٤٣/٦/٢هـ الدائرة الحادية عشرة. ٣/رقم القضية ٤٣٩٠٦٩٥٣٠ تاريخ ١٤٤٣/٦/٢هـ الدائرة الثامنة والعشرون. ٤/رقم القضية ٤٣٩٠٦٩٥٢٩ تاريخ ١٤٤٣/٦/٢هـ الدائرة الثالثة والعشرون. ٥/رقم القضية ٤٣٩٠٦٩٥٢٨ تاريخ ١٤٤٣/٦/٢هـ الدائرة الرابعة والعشرون. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر قائلا: نعم تم سداد المبلغ محل المطالبة للمدعية. هكذا قرر وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم للأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وما قررته وكيلة المدعية في جلسة هذا اليوم من سداد المبلغ محل المطالبة لموكلتها، وبما أن مقتضى ذلك انقضاء الخصومة في هذه الدعوى؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث