حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4377494050

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439094028/1443
رقم الحكم:4377494050
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439094028 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4377494050 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٤٠٢٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعي بلائحة دعوى جاء فيها: (أن المدعي مدير شركة مطاعم ومطابخ (...) العربية وقد أبرم عقد بيع سيارات بالتقسيط مع المدعى عليه وذلك بتاريخ ١٤/ ٠٧/ ١٤٣٥هـ، على أن يبيع المدعى عليه للمدعي عدد (٣٠) سيارة بمبلغ إجمالي قدره (٥,٤٠٠,٠٠٠) خمسة مليون وأربعمائة ألف ريال، ويكون سداد المبلغ بأقساط شهرية قيمة كل قسط مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال، وإشكالية هذا العقد أن ظاهرة عقد تجاري لبيع سيارات بالتقسيط، لكنه في الواقع لم يتم مُطلقاً، إذ أن المدعي لم يستلم السيارات محل عقد البيع، وما حصل هو استلام المدعي من ممثل المدعى عليه مبلغاً قدره (٢,٩٧٠,٠٠٠) اثنان مليون وتسعمائة وسبعون ألف ريال، بحوالة بنكية بتاريخ ١٥/ ٠٧/ ١٤٣٥هـ والمحولة من/ (...)، وهو من أُبرم العقد على ورق معرضه (معرض (...) للسيارات، سجل تجاري رقم (...)، والذي وقع المدعي صورياً على استلام السيارات، بغرض إضفاء المشروعية على العقد، وقد قام المدعي بتحويل المبلغ المستلم إلى (شركة مطاعم ومطابخ (...) العربية) كونها المستفيدة من التمويل، ورغم عدم مشروعية العقد وبطلانه، وسدادات شركة المدعي للمدعى عليه؛ إلا أن المدعى عليه تقدم بمطالبة المدعي أمام قضاء التنفيذ لسداد مبلغ قدره (٥,٤٠٠,٠٠٠) ريال، ولكون المبلغ الذي استلمه المدعي قدره (٢,٩٧٠,٠٠٠) ريال، وأن المبلغ المسدد منه قدره (١,٢٠٠,٠٠٠) ريال، فيكون المتبقي في ذمة المدعي للمدعى عليه مبلغ قدره (١,٧٧٠,٠٠٠) ريال فقط، وحيث إن التعامل بين الطرفين لا يخلو تكييفه من احتمالين، إما أنه عقد ربوي يجب إبطاله، أو أنه عقد بيع كما هو مُحرر بالمبايعة، وذلك غير صحيح مُطلقاً لعدم انتقال المركبات إلى المدعي أو إلى الشركة، وخلص إلى طلب إبطال عقد بيع السيارات بين الطرفين، وتحديد مديونية المدعي للمدعى عليه بمبلغ قدره (١,٧٧٠,٠٠٠) مليون وسبعمائة وسبعون ألف ريال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ١٣/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت رفعها للمداولة. الأسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للمبالغ المحررة له في السند لأمر وأسس ذلك على اتفاقية بيع السيارات بالأقساط المبرم بين الطرفين وعدم مشروعية هذه الاتفاقية وبطلانها، وإن الدائرة وهي بصدد توصيف هذه الدعوى والعقد المبرم بين الطرفين، ولأن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، لذلك وبناءً على ما تقدم وبناءً على ما ورد في نظام المحاكم التجارية المادة (١٦)ـ والتي حددت اختصاصات المحكمة التجارية، عليه فإن المدعى عليه والحالة هذه لا يكتسب صفة التاجر، ومن ثم فإن الدعوى المقامة على غير تاجر لا تختص المحكمة التجارية بنظرها، كما أنه بالنظر إلى العقد فإن الدائرة تذهب إلى كون النزاع عبارة عن استحقاق لمبالغ من عقد مبايعة بالتقسيط أو تمويل بالمرابحة، والمستقر قضاءً أن تعاملات التمويل والقروض ليست عملاً تجارياً، ولا يقال أن هذا العمل عملاً تجارياً بالتبيعة ذلك أن بيع السيارات ليس مقصوداً في هذا العقد لاستخدامها في عمل تجاري وإنما الغرض هو التمويل والمرابحة .وعليه فإذا الحال ما ذكر فإن ولاية القضاء التجاري تنحسر عن نظر هذه المنازعة. ويكون الاختصاص للمحاكم العامة لعموم الولاية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث