حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437781485
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439092779/1443
رقم الحكم:437781485
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092779 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437781485 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439092779 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: استناداً لصك الحكم رقم421440885 وتاريخه 19/08/1442هـ، والذي جاء في منطوقه بصرف النظر لعدم انعقاد اختصاص المحكمة العامة لموضوع دعوى موكلي وانه من اختصاص المحكمة التجارية وقد اكتسب الحكم القطعية، وتأسيساً عليه لما كانت دعوى موكلي بقيام المدعى عليه وبصفته تاجر عقار بصفته الشخصية (...) بشراء قطعة رقم (6) من مخطط رقم (...) الواقعة (...) حي (...) والمملوك لشركة (...) العقارية بالصك رقم(11/25943) بتاريخ 04/02/1426هـ والصادر من كتابة العدل الأولى بالرياض، اذ تم الشراء وانعقدت المبايعة بوساطة موكلي بصفته صاحب (مكتب (...) للعقارات) دون غيره ،حيث تم الشراء من قبل المدعى عليه (...) البلك رقم (6) البالغ مساحتها (22,713) بقيمة إجمالية (16,126,421)، واستحق موكلي سعي وساطته بنسبة مقدرة (%2,5) من قيمة الشراء وقدره (403,160) ،مستنداً بذلك على دعواي لما نصت عليه لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 334وتاريخ 07/07 /1398هـ والتي أفادت في مادتها الخامسة في الفقرة الأولى ، بأن عمولة البيع تكون ملزمة على المشتري للعرف التجاري، وذلك بنسبة علوية قدرها %2.5 من إجمالي قيمة عقد المبايعة. كما انه لا يوجد عقد لسمسرة. فعلى ذلك أطلب من فضيلتكم: 1- إلزام المدعي عليه بدفع مبلغ ( 403,160أربعمائة وثلاثة الاف ومئة وستون الف ريال). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وفي جلسة 16/7/1443ه تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر (...) بصفته وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين أن المدعي لم يستوف الإجراءات الشكلية المتعلقة بقيد الدعوى وذلك بعدم إرفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة وبسؤال وكيل المدعي وكالة عن ذلك فأجابت بأن موكله لجأن للمصالحة وصدر فيها محضر بذلك ، وبسؤال عن سبب عدم إرفاقه مع صحيفة الدعوى فأجاب بأنه العادة أن المكتب يرفق المستندات لكن قد يكون سقط سهوا ، عليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة تمهيدا لإصدار الحكم . الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث ، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات ومراكز لفحص الدعاوى والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن المدعي لم يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوى وذلك بعدم إرفاق ما يفيد لجوئه للمصالحة والوساطة ووفقا لإقرار وكليه أيضا مخالفا بذلك المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء". وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة وخلت من كل ذلك فإنه حينئذ يكون المدعي ترك أمراً واجباً عليه نظاماً مما تكون معها الدعوى حرية بعدم القبول، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل على أن ذلك لا يمنع المدعي من أن يعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية . مما تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى شكلا لما هو مبين من أسباب والله الموفق .