حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 437801530
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439120405/1443
رقم الحكم:437801530
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439120405 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437801530 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439120405 لعام 1443هـ المدعي: شركة ربوع النهضة للصناعة المدعى عليه: الشركه السعوديه الامريكيه للزجاج الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية، يخاصم فيها المدعى عليها ويطلب إلزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: سبق لموكلتي التعامل مع المدعى علبها لتوريد زجاج معماري في عدة مشاريع بمبالغ مختلفة وقد حررت موكلتي للمدعى عليها سند لأمر بتاريخ 29 / 4 /2020 م بمبلغ وقدره مليون ريال كضمان لذلك التعامل، وحيث إن موكلتي قد دفعت للمدعى عليها مبالغ مالية بكامل قيمة هذا السند وأوفت ما بذمتها من التزامات إلا أنها تحتفظ به حتى تاريخه، وحيث أننا تقدمنا للمحكمة العامة بالرياض بطلب استرداد حيازة هذا السند وقد صدر الحكم رقم 431766475 وتاريخ 5 / 2 /1443هـ باختصاص المحكمة التجارية وأيد من محكمة الاستئناف، لذلك نلتمس إلزام المدعى عليها بالحضور للمجلس الشرعي وتمكين موكلتي من استعادة أصل السند. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة 20-07-1443هـ، وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية المثبتة بياناتها، بموجب الوكالة رقم (433433283) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصة أبشر، وسألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواها، فأجابت: (سبق لموكلتي التعامل مع المدعى علبها لتوريد زجاج معماري في عدة مشاريع بمبالغ مختلفة وقد حررت موكلتي للمدعى عليها سند لأمر بتاريخ 29 / 4 /2020 م بمبلغ وقدره مليون ريال كضمان لذلك التعامل، وحيث أن موكلتي قد دفعت للمدعى عليها مبالغ مالية بكامل قيمة هذا السند وأوفت ما بذمتها من التزامات إلا أنها تحتفظ به حتى تاريخه، وحيث أننا تقدمنا للمحكمة العامة بالرياض بطلب استرداد حيازة هذا السند وقد صدر الحكم رقم 431766475 وتاريخ 5 / 2 /1443هـ باختصاص المحكمة التجارية وأيد من محكمة الاستئناف. لذلك نلتمس إلزام المدعى عليها بالحضور للمجلس الشرعي وتمكين موكلتي من استعادة أصل السند، وسألت الدائرة المدعية وكالة عن مبررات الطلب؟ فأجابت: بأن المدعى عليها لا تستحق السند لأمر، وأنه سبق لها أن تقدمت بدعوى تنفيذ وأصدرت محكمة التنفيذ قرارها بعدم قبول طلب التنفيذ لعدم استيفاء الإجراءات الشكلية، وبعد الاطلاع على لائحة المدعية، وتأسيساً على ذلك وبناء على المادة (106) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، عليه تقرر الدائرة صلاحية القضية للبت فيها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت العلاقة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن دعوى بيع؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، وتأسيساً على الوقائع آنفة الذكر، وبعد الاطلاع على لائحة المدعية، ولما كان حقيقة طلب المدعية وكالة هو: عدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر الموصوف، وبما أن حقيقة طلب المدعية هو نظر موضوعي للدعوى والحالة هذه يخرج عن كونه طلباً مستعجلاً تسري عليه أحكام الطلبات العاجلة، ذلك أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة الثامنة بعد المائة أوضحت بأن: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وبما أن الدعوى لا ينطبق عليها وصف الطلب المستعجل، طبقاً لما ورد في المادة (36) من نظام المحاكم التجارية، كما أنها خلت من مبررات الاستعجال بالمخالفة للفقرة (ج) من المادة (102) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ذلك أنه بحسب وصف المدعية وكالة لدعواه لايعتبر طلباً مستعجلاً، حيث إنه نزاع موضوعي يستلزم منه النظر في مدى صحة وفاء المدعية بقيمة السند لأمر، وسبب عدم تسليم المدعى عليها له، وهل ثمة سدادات بينهما، والأصل أن القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء السداد، احتراما للورقة التجارية التي جعل لها النظام مكانة هامة، وهو ما يخرج عن طبيعة الدعوى المستعجلة، وتأسيساً على ذلك، وبناء على المادة (106) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.