حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437760688
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439092713/1443
رقم الحكم:437760688
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092713 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437760688 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439092713 لعام 1443هـ المدعي: شركة مصنع (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، حيث جاء في لائحة الدعوى اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عبوات وتاريخ ابتداء التعامل 1438/04/3هـ الموافق 2017/01/01م بثمن إجمالي قدره (84888) أربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/04/3هـ الموافق 2017/01/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (84888) أربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي ، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة اليوم 14/ 07 /1443 هـ، حضر طرفي الدعوى وبعد إطلاع الدائرة على بيانات الدعوى ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات ومرفقات وفق النظام، وبما أن المنظم اشترط قبل قيد الدعوى اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء خلال ثلاثين يوم من إقامة الدعوى بناء على الفقرة (1) من المادة (8) من نظام المحاكم التجارية، كما أن المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الأتية ومن ضمنها هذه الدعوى كما في الفقرة (ب) من المادة الآنف ذكرها، وبما أن المدعية لم تقدم ذلك؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.