حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437792203
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439112206/1443
رقم الحكم:437792203
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112206 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437792203 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439112206 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" لقد سبق إقامة دعوى من (... ) ضد (شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٤٦٩٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٠هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثامنة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(أطالب بمصاريف التقاضي المدفوعة للمحامي في القضية الاصلية وقدرها ٥٥٥٠٦ الف ريال خمسة وخمسون الف وخمسمائة وستة ريال لا)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢٧٧٥٣٤) الى المدعي /(...) هوية وطنية رقم (...)) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٢٧٨٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛، الأسانيد: صك الحكم الصادر في الدعوى الاصلية + عقد اتعاب المحاماة.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 19/07/1443هـ، حضر الطرفان، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا بأننا لم ننكر حق المدعي في القضية الأصلية وحكم في القضية من جلسة واحدة ولما تواصل معنا المدعي سددنا حقه هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي أصالة أجاب قائلا ما ذكر المدعى عليه وكالة غير صحيح والصحيح أن المدعى عليها لم تسدد حقي حتى الآن وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا ما ذكره المدعي غير صحيح والصحيح ما ذكرنا ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن الدعوى تتعلق بمطالبة المدعي بأتعاب التقاضي لقضية منظورة في هذه الدائرة وحيث إن المدعى عليها هي من ألجأها لرفع الدعوى أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الإضرار بها، وحيث أن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، وبما أن المدعي ترافعت في الدعوى رقم (٤٣٩٠٤٦٩٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٠هـ وانتهى بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ و قدره (٢٧٧٥٣٤) ريال للمدعية وحيث أن ما أصاب المدعية من ضرر للحصول إلى حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليها بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وما تطالب به المدعية فإن الدائرة بما لها من سلطة تقديرية تقدرها بمبلغ قدره (٢٧٧٥٣) ريال سبعة وعشرين ألف وسبعمائة وثلاثة وخمسين ريال وترفض ما زاد عن ذلك كون هذا المبلغ يمثل عشر قيمة المبلغ المتحصل للمدعية وهذه النسبة كافية في العرف والسوابق القضائية لجبر الضرر ولا ترى الدائرة حاجة لزيادته وعليه تنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٧٧٥٣) ريال سبعة وعشرين ألف وسبعمائة وثلاثة وخمسين ريال ورفض ما عداها من طلبات ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.