حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437690005
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439070537/1443
رقم الحكم:437690005
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439070537 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437690005 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439070537 لعام 1443 هـ المدعي: شركـة (...) للتجـارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مؤسسة (...) للتجارة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (شركة (...) للتجارة)، ونسبة حصصه (50)%، وعدد الحصص التي يمتلكها (50)حصة،، واسم الشريك (مؤسسة (...) للتجارة)، ونسبة حصصه (50)%، وعدد الحصص التي يمتلكها (50)حصة، بسبب (حوالات مالية)، بنسبة (50)%.)؛ انتهى فيها إلى الطلب: إلزام المدعى عليه ب إثبات الشراكة بسبب حوالات مالية، وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: 1/ حوالات بنكية بمبلغ 3,836,000 ثلاثة ملايين وثمانمائة وستة وثلاثون الف ريال فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ1443/6/3هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم, وبما أن المدعي وكالة لم يقم بإخطار المدعى عليها كتابةً بالحق المدعى به قبل إقامة هذه الدعوى، كما تبين خلو صحيفة الدعوى مما يثبت اللجوء إلى المصالحة، وبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرًا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15 /08 /1441هـ) في مادته (19 /1) التي نصت على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى), ولما نصت عليه المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441 هـ على الآتي: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام-القضايا المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشر من اللائحة ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين او تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابةً - على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء.)، ونصت المادة (59) من اللائحة على الآتي: (1-يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة.2-تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة.) وهو ما لم يقم به وكيل المدعي. وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى، منعًا من تجاوز ما اشترطته المادة وبسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.