حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530969922

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570649728/1445
رقم الحكم:4530969922
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570649728 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530969922 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٦٤٩٧٢٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تم الاتفاق بين موكلته (مؤسسة(...) للتجارة) والمدعى عليها على توريد اللحوم بتاريخ ٠٩ /٠١ /١٤٤٤هـ الموافق ٠٧ /٠٨ /٢٠٢٢م، وقد بلغ إجمالي ما تم توريده بمبلغ وقدره (٤٧٠,٠٣١.٧٤) أربعمائة وسبعون ألفًا وواحد وثلاثون ريالاً وأربع وسبعون هللة، حيث قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٨٩,٣٦٥.٧٧) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون ريالاً و سبع وسبعون هللة من قيمتها وكان آخر سداد بتاريخ ٢٨ /٠٩ /٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغا وقدره (١٨٠,٦٦٥.٩٧) مائة وثمانون ألفًا وستمائة وخمسة وستون ريالاً و سبع وتسعون هللة، رغم مطالبة موكله المدعى عليها بالسداد عدة مرات ولكن لم تتجاوب، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨٠,٦٦٥.٩٧) مائة وثمانون ألفًا وستمائة وخمسة وستون ريالاً و سبع وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من (مؤسسة (...) التجارية) من تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٩م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٨م المتضمن مبلغ قدره (١٨٠,٦٦٥.٩٧) مئة وثمانون ألفاً وستمائة وخمسة وستون ريالاً وسبع وتسعون هللة. ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٧م على مطبوعات المدعى عليها، على مبلغ قدره (٣٤٤,٥٩٥.٩٣) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وتسعون ريالاً وثلاث وتسعون هللة، ممهور بختم منسوب لـلمدعى عليها. ٣- خطاب على مطبوعات المدعى عليها، مع الإفادة بأن رصيد مؤسسة المدعي لديها هو (١٩٥,٦٦٥.٩٧) مئة وخمسة وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة وستون ريالاً وسبع وتسعون هللة، مع جدولة المبلغ المتبقي على دفعات، وممهور بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/٠٦هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي، كما حضر مدير المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أفادت بأن لديها صحيفة محررة وستقوم بإرفاقها بالنظام، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٩هـ وفيها حضر وكيل المدعي، في حين لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واكتفى وكيل المدعي بما تم تقديمه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨٠,٦٦٥.٩٧) مائة وثمانون ألفًا وستمائة وخمسة وستون ريالاً و سبع وتسعون هللة، تمثل قيمة توريد لحوم حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث حضر وكيل المدعى عليها ولم يقدّم أي جواب، وحيث قدّم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله مطابقة رصيد بأكثر من مبلغ المطابقة ممهورة بختم المدعى عليها، ولكون هذا المستند معتمد من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليه كما أنه يشتمل على مبلغ المطالبة وموصل لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولعدم جواب المدعى عليها على الدعوى ونكولها عن ذلك، كما أن العادة جرت على أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن ذكره لإبراء ذمته، مما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليها/ شركة (...)الغذائية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (١٨٠,٦٦٥.٩٧) مائة وثمانون ألفًا وستمائة وخمسة وستون ريالاً وسبعة وتسعون هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث