حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437719817

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439085964/1443
رقم الحكم:437719817
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439085964 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437719817 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٥٩٦٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للإنشاءات المحدودة الوقائع: بصحيفة دعوى أودعها لدى هذه المحكمة وكيل المدعي/ (...)،هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة الشرعية: (...)، ذَكَرَ فيها أنه في ذمة المدعى عليها للمدعي مبلغاً وقدره: (٢.٢٦١.٥١٤) ريالاً وذلك مقابل أعمال مقاولات المنفذة في مشروع المسند: مركز (...) للمؤتمرات بـ(...)، ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة بالتاريخ الآنف، وباشرت نظرها في جلسة ٨/٧/١٤٤٣هـ حضر فيها المدعي، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها/(...)، وبسؤال المدعي اصالة عن دعواه أحال على الصحيفة، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها دفعت بشرط التحكيم، وبعرض ذلك على المدعي أصالة أجاب بصحة وجود شرط التحكيم غير أنه خاطب المدعى عليها بسداد مستحقاته دون جدوى، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٢.٢٦١.٥١٤) ريالاً وذلك مقابل أعمال مقاولات المنفذة في مشروع المسند: مركز (...) للمؤتمرات بـ(...)، وحيث إن المدعى عليها دفعت بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بينهما، وحيث إن المدعي أقر بما دفعت به المدعى عليها من وجود شرط تحكيم بين المتداعيين، فبناء على ماتقدم وبعد اطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين،واستناداً لما هو مقرر فقهاً وقضاء من أن الأصل في العقود هو اللزوم والصحة، فيلتزم الطرفان بموجب العقد المبرم بينهما استناداً لقوله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وحيث إن دفع المدعى عليها جاء موافقاً للمادة (١١/١) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ "يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى" الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بـعـدم جـواز نـظـر الـدعـوى، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث