حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437758690
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439087465/1443
رقم الحكم:437758690
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439087465 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437758690 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439087465 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أنه تقدم وكيل المدعي للمحكمة التجارية بالرياض بدعوى ضد المدعى عليهم حاصلها أن موكله تعاقد مع المدعى عليهم ــ ملاك مستشفى (...) ويمثلهم المهندس (...) ــــ للوساطة بينهم وبين شركة (...) الطبية وذلك لبيع شركة مستشفى (...)، على أن يستحق موكله نسبة وقدرها (4%) أربعة بالمائة من مبلغ البيع وفق اتفاق الوساطة مع المدعى عليهم المرفق بالدعوى وقد قام موكله بالتوفيق بين المدعى عليهم وبين شركة (...) وتم توقيع العقد بين المدعى عليهم ملاك المستشفى وبين الشركة على شراء المستشفى (...) بمبلغ قدره (40000000) أربعون مليون ريال وتم نقل حصص الشركة إلى المشتري (شركة (...) الطبية) وفق عقد التأسيس المرفق، وتم نقل ملكية عقار المستشفى إلى المشتري، واستحق موكله بناء على ذلك مبلغ وقدره (1.600.000) مليون وستمائة ألف ريال، إلا أن المدعى عليهم بعد إتمام العمل والتوفيق بينهم وبين شركة (...) الطبية رفضوا سداد كامل المبلغ وتفاوضوا مع موكله على دفع مبلغ وقدره (400.000) أربعمائة ألف ريال فقط دون وجه حق وبخصا في حق موكله، كما تضرر موكله من مماطلة المدعى عليه وتعاقد مع مكتب محاماة بمبلغ (380.000) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ العمولة والوساطة المستحق لموكله بمبلغ (1.600.000) مليون وستمائة ألف ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (380.000) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال وبعد قيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه (...) أصالة عن نفسه فيما تبين عدم حضور باقي المدعى عليهم رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسة لهم وفق بيان التبليغات في ملف القضية وبتحقق الدائرة من شروط قبول الدعوى تبين عدم اخطار المدعى عليهم بالدعوى قبل اقامتها وعدم ارفاق ما يثبت الاخطار ضمن مرفقات الدعوى ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناء على ما سبق بيانه من الواقعات سالفة البيان, ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها تحقق شروط قبولها الشكلية التي نص النظام على لزوم تحققها ولما كانت المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441هـ قد نصت على أنه يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى كما نصت المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام على أنه يجب أن يتضمن الاخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة وأن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الاخطار ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التي نص النظام على وجوب الإخطار فيها قبل إقامة الدعوى وفقا للمادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين عدم اخطار المدعي للمدعى عليهم بأداء الحق قبل إقامة هذه الدعوى وعدم إرفاق ما يثبت الإخطار بصحيفة الدعوى وفق ما نص عليه النظام مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.