حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437717507

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439086440/1443
رقم الحكم:437717507
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439086440 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437717507 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439086440 لعام 1443 هـ المدعي: سالم سعيد عبدالله آل عائض القحطاني المدعى عليه: شركة اركاديس نيذرلاند بي في سالم القحطاني للاستشارات الهندسية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي المحامي/ نواف بن معجب الدلبحي ذو الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى ونصها: "تخلص وقائع هذه الدعوى في النقاط التالية: 1. في قيام موكلي / سالم سعيد عبد الله آل قحطاني بإبرام اتفاق مع شركة أركاديس هولندا بتاريخ: 01/02/2015م لتأسيس شركة مهنية لمزاولة الاستشارات الهندسية ويكون مقرها مدينة الدمام. 2. بناءً على هذا الاتفاق تم تسجيلها كشركه مهنية بسجل الشركات المهنية بالإدارة العامة للشركات برقم 669/13/323 وتاريخ 20/05/1437هـ 3. تم إصدار ترخيص مزاولة المهنه للشركات المهنية الهندسية باسم شركة أركاديس نذر لاند بي في وسالم القحطاني للاستشارات الهندسية برقم 669 وتاريخ 20/05/1437هـ 4. تم الاتفاق في الاتفاقية المبرمة مع موكلي أن نسبة شركة أركاديس 70% ونسبة موكلي سالم القحطاني 30%. 5. خالفت المدعى عليها بنود الاتفاقية المبرمة معها وأخلت بها إخلالاً جسيماً فعلى سبيل المثال أخلت المدعى عليه بالبنود التالية:- البند 8/1 والتي تنص على: (تحتفظ الشركة بسجلات وحسابات جميع العمليات والمصروفات الخاصة بالشركة).- خالفت نص المادة 8/2 والتي تنص على (تحتفظ الشركة بدفاتر تجاريه ومحاسبيه مطابقه ودقيقه عن جميع عملياتها ويتعين على الشركة أن تعد وتسلم لكل مساهم بيانات ماليه شهرية وربع سنوية وفي نهاية كل سنه ماليه).وحيث ان المدعى عليها ومنذ تأسيس الشركة ومزاولة نشاطها قامت بالعديد من الأعمال التجارية وأخفت ذلك كلياً عن موكلي طوال السنوات الماضية مما ألحق بموكلي أضرار جسيمه، وحيث أن نص المادة 13/3 / أ من الاتفاقية المبرمة مع موكلي تنص صراحةً (يوافق كل مساهم على تعويض المساهم الأخر بمقدار مليون ريال وذلك في مواجهة أي مطالبه وخسارة وتعويضات وغرامات وجزاءات وتكاليف ومصروفات تنتج أو تنشأ عن أداء هذه الاتفاقية أو عدم أداؤها أو أداء أي من الخدمات المقدمة بموجب أي عقد، كما نصت الاتفاقية في البند 13/3 / ب على أن هذا التعويض المشار إليه أعلاه لا يشمل أي مطالبات أو خسائر أو تعويضات وقضايا وغرامات وعقوبات وتكاليف ونفقات مما ينشأ عن سوء التصرف المتعمد أو الاهمال الجسيم أو كلاهما" وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مليون ريال المنصوص عليها في المادة 13/3 / أ من الاتفاقية.2-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 4 مليون المنصوص عليها في البند 13/3 /ب من الاتفاقية.3-إلزام المدعى عليها بدفع مصاريف إصدار الترخيص، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى افتتحت لها الجلسة التحضيرية بموجب المادة (90) من نظام المحاكم التجارية، وفيها حضر وكيل المدعي المشار إليه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يثبت للدائرة تبلغها بهذه الجلسة، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله وفي مواجهة من أجاب: إنها في مواجهة الشريك في الشركة محل الشراكة، كما أن الاتفاقية مبرمة مع الشريك، وبعد إطلاع الدائرة على بينات المدعى عليها ومستخرج السجل التجاري لها، ولصلاحية الفصل في الدعوى رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمر جوهريا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، حيث إن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى كما نصت على ذلك المادة (السادسة والسبعون) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 01 / 1435هـ على أنّ: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولمّا كان الثابت لدى الدائرة أن الاتفاقية التي يطالب من خلالها المدعي بالتعويض مبرمة مع شركة أركاديس هولندا المحدودة وليس مع الشركة المدعى عليها التي يشغل المدعي فيها منصب المدير، ولما كان لكل شركة شخصية معنوية وصفة اعتبارية منفكة عن الأخرى ولو كانت شريكة فيها، فالذمم المالية والمركز القانوني والحقوق والالتزامات مختلفة، مما يتبين من خلاله انتفاء علاقة المدعى عليها بموضوع الدعوى، وانتفاء صفتها في التداعي، وبالتالي فإقامة دعوى المدعي على المدعى عليها تكون على غير ذي صفة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (...) المقامة من المدعي / سالم سعيد عبدالله آل عائض القحطاني - ذي الهوية الوطنية رقم (...)، ضد المدعى عليها / شركة اركاديس نيذرلاند بي في وسالم القحطاني للاستشارات الهندسية ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث