حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4376174120

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439065244/1443
رقم الحكم:4376174120
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439065244 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4376174120 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٠٦٥٢٤٤ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل في أنه سبق وأن تقدمت المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنها أبرمت مع المدعى عليها اتفاقية فتح حساب تضمن الاتفاق قيام المدعية بتوريد مواد غذائية وقد قامت المدعية بتنفيذ التزامها التعاقدي إلا أن المدعى عليها قامت بسداد جزء من المبلغ المالي وقدره مائة وخمسون ألفًا ومئتان واثنان وستون ريالًا وخمسة وعشرون هللة ومتبقي بذمتها مبلغ قدره مئتان وواحد وعشرون ألفًا وأربعة وأربعون ريال لم تقم بسدادها حتى الان وطلبت إلزام المدعى عليها بدفعها وبإحالة القضية للدائرة نظرتها وحددت الدائرة للقضية حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ثم قرر بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة ويطلب الحكم بانقضاء الدعوى ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قيمة البضاعة التي قامت بتوريدها للمدعى عليها وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ وبناءً على المادة الثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١هـ التي نصت على جواز إجراء الترافع عن بعد في كافة الدعاوى والطلبات التي تختص بنظرها المحكمة وبما أن وكيل المدعية قد قرر في جلسة هذا اليوم انقضاء دعوى الموضوع وذلك بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة وطلب إثبات ذلك والحكم بموجبه لذا فإن الدائرة تجيبه إلى طلبه وتنتهي إلى ثبوت انقضاء الدعوى فيما يخص هذه القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث