حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433228670
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439119603/1443
رقم الحكم:433228670
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439119603 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433228670 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439119603 لعام 1443 هـ المدعي: عبيدالله عتيق حضرم الحسيني المدعى عليه: شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت:الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (لا اعلم)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة أغذية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة اليوم أشارت الدائرة إلى ورود إجابة المدعى عليها عبر النظام والتي انتهت فيها إلى رد الدعوى وندب خبير محاسبي, وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال بمبلغ (250,000) ريال وأتعاب المحاماة بمبلغ (30,000) ريال , تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد والسند لأمر , ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على أسبابه , وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم صدر بيوم الأربعاء الموافق: 10/10/1443، من التشكيل التالي: القاضي: مازن عبدالعزيز المزمومي رئيساً، والقاضي حسين عبدالهادي المويزري عضواً، والقاضي سلمان بن عبدالرحمن الدخيل الله عضواً ... الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة العقد، ودفعت بأن الشراكة انتهت بالخسارة، ولم تقدم البينة على ما ادعت به سوى تقارير صادرة من مكاتب محاسبية، أُسسة على مستندات وقوائم مالية معدّة من قبل المدعى عليها فقط، لذا لا يصح اعتمادها، كما أن المكاتب المحاسبية قد أشارت في التقارير إلى إخلاء مسؤوليتها من صحة القوائم المالية، وأن المسؤولية تقع على عاتق إدارة الشركة المدعى عليها وحدها دون غيرها، وبما أن الأصل سلامة رأس المال والخسارة طارئة عليه حتى يثبت خلاف ذلك، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره وفقاً للوارد بمنطوقها، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية للحصول على حقه، وتنتهي معه إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية بأن تدفع للمدعي عبيدالله عتيق حضرم الحسيني مبلغاً قدره (250,000) ريال. إلزام المدعى عليها شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية بأن تدفع للمدعي عبيدالله عتيق حضرم الحسيني مبلغاً قدره (5000) ريال أتعاباً للمحاماة. العضو الأول عمر إبراهيم محمد بن هزاع رئيس الدائرة القضائية مازن بن عبدالعزيز محمد المزمومي العضو الثاني سلمان بن عبدالرحمن بن دخيل الله الدخيل الله