حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437738930
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٥ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439097726/1443
رقم الحكم:437738930
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439097726 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437738930 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٧٧٢٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بطلب مستعجل إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه اعلاه عقدت الدائرة لها جلسة للفصل فيها بتاريخ ١٢/٧/١٤٤٣هـ وفيها حضر (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلًا عن المدعي بموجب الوكالة رقم(...)، وحضر لحضوره المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدّعوى ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٤٨٣٦١) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٦/٧هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٤٨٣٦١) على سند لأمر رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢هـ، وقدره (٨٠٢١٩) ثمانون ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (أنه تم تحرير هذا السند كضمان لعملية تجارية لعقد بيع وتقبيل مؤسسة بموجب السجل التجاري رقم (...) والمتضمن مطعم (...) بما لها من أصول وما عليه من التزامات كما تم الاتفاق على انهاء وضع العمالة وتجديد اقامات العمال من قبل المدعى عليها وذلك مقابل مبلغ وقدره بقيمة ٨٠٢١٦ بواقع أقساط شهرية تسدد كل قسط بقيمة ١٦٧١ ريال الا أنه جرى من وكيل المدعي عليها بتقديم السند لأمر قبل آوانه وقبل الموعد المتفق عليه ودون وجه حق ودون مسوغ شرعي أو نظامي وأطالب بإبطال السند لأمر لعدم قيام موجبه وقد جرى من المدعي تحرير سند لأمر رقم كضمان لسند المبيع (...) وكيل المدعي عليها وبموجب العقد البيع والتقبيل وشهادة الشهود)، ومبررات حالة الاستعجال: (أنه تم تحرير هذا السند كضمان لعملية تجارية لعقد بيع وتقبيل مؤسسة بموجب السجل التجاري رقم (...) والمتضمن مطعم (...) بما لها من أصول وما عليه من التزامات كما تم الاتفاق على انهاء وضع العمالة وتجديد اقامات العمال من قبل المدعى عليها وذلك مقابل مبلغ وقدره بقيمة ٨٠٢١٦ بواقع أقساط شهرية تسدد كل قسط بقيمة ١٦٧١ ريال الا أنه جرى من وكيل المدعي عليها بتقديم السند لأمر قبل آوانه وقبل الموعد المتفق عليه ودون وجه حق ودون مسوغ شرعي أو نظامي وأطالب بإبطال السند لأمر لعدم قيام موجبه وقد جرى من المدعي تحرير سند لأمر رقم كضمان لسند المبيع (...) وكيل المدعي عليها وبموجب العقد البيع والتقبيل وشهادة الشهود)، الطلبات: لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي]، ثم أضاف وكيل المدعي ما نصه: [إن الاتفاق مع المدعى عليه على أن المبلغ المدون في السند لأمر لا يدفع دفعة واحدة وإنما يدفع على هيئة أقساط شهرية كل قسط مبلغ قدره ألف وستمائة وواحد وسبعون ريال إلا أن المدعى عليه خالف هذا الاتفاق وتقدم بالسند لدى محكمة التنفيذ وطالب بإلزام موكلي بسداد المبلغ دفعة واحدة] هكذا أضاف، ثم جرى سؤال المدعى عليه أجاب بأن ما ذكره المدعي في دعواه من واقعة الشراء الموصوفة صحيحة إلا أنه أنكر الاتفاق على أن دفع المبلغ يكون مقسطًا والصحيح ان المبلغ المدون في السند لأمر يسدد دفعة واحدة هكذا أجاب، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنَّه من الثابت وفق وقائع الدعوى أن المدعي سلم للمدعى عليه "سند لأمر"، ثم تقدم المدعى عليه بتلك الورقة التجارية إلى محكمة التنفيذ طالبًا إلزام المدعى عليه بأنّ بالوفاء له بسداد المبلغ المدون فيها، وصدر من محكمة التنفيذ قرارًا قضائيًا يلزمه بذلك، ثم تقدم المدعي بالدّعوى الماثلة طالبًا بصفة مستعجلة إيقاف القرار القضائي رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٤٨٣٦١) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٦/٧هـ الصادر ضده من محكمة التنفيذ، زاعمًا بأنّ السند المحرر للمدعى عليه إنما حُرر له على سبيل الضمان لعقد بيع وتقبيل مؤسسة بموجب السجل التجاري رقم (...)، وأنّ المدعى عليه تقدم به قبل أوانه وموعده المتفق عليه، ولأنَّه من المقرر وفقًا لنظام الأوراق التجارية أنّ السند لأمر لا يكون واجب الأداء إلا بتاريخ استحقاقه المبين فيه، وطالمّا أن ذلك السند جرى قبوله من محكمة التنفيذ وصدر بشأنه القرار القضائي المشار إليه آنفًا، فإنه حتمًا مستوفيًا لإجراءاته الشكلية، وأن إثبات خلاف تاريخ الوفاء المدون فيه لا يكون إلا بالخوض في موضوع الدّعوى، ولما نصت عليه المادَّة (الثامنة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنَّه "يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، وقد استقر القضاء على أنّ المقصود بشرط الاستعجال هو: "الخطر الذي يلحق بالمدعي ضررًا لا يمكن تداركه باللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية"، وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة تنتهي الدّائرة إلى طلب المدعي لا يتحقق فيه وصف الاستعجال. نص الحكم: رفض الطلب المستعجل؛ لما هو موضح الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.