حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437691093
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439082371/1443
رقم الحكم:437691093
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439082371 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437691093 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439082371 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) لحلول الاعمال المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتقديم خدمات للمدعى عليها تتمثل في أعمال محاسبية ـ مسك دفاتر ـ مراجعة، بمبلغ قدره (140.875) ريال، وقد قامت موكلتها بالأعمال المطلوبة منها، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدد المبلغ المستحق عليها؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (140.875) ريال. وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) ووكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية، وبعد اطلاعها على نشاط المدعية من واقع سجلها التجاري وعلى موضوع الدعوى ومبلغ المطالبة رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن نشاط المدعية متعلق بتقديم خدمات، حيث إن نشاطها وفقا لسجلها التجاري (الأمن السيبراني ـ أنشطة خدمات تكنلوجيا المعلومات والحاسوب الأخرى ـ أنشطة أخرى خاصة بالأنشطة المحاسبية ومسك الدفاتر والمراجعة والخبرة الاستشارية والضريبية.....) فإنها لا تكتسب صفة التاجر ولا يعتبر نشاطها تجارياً وفق الضوابط المقررة نظاماً كما في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية؛ ولا ينال من ذلك كونها شركة خاضعة لنظام الشركات، إذ جاء في محضر اللجنة المنعقدة الوارد في تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف ذي الرقم (979/ت) والتاريخ 12/02/1439هـ ما نصه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: (المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسية، المحاسبة، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، الشركات الزراعية)؛ ولما كان الأمر كذلك وكان مبلغ المطالبة في الدعوى أقل من (500.000) ريال، وقد نصت الفقرة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أن: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة باعتبار الدعوى مقامة من مدني بأقل من (500.000) ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى.