حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437692199

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439060299/1443
رقم الحكم:437692199
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439060299 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437692199 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439060299 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: الشركة (...) لصناعة الاسقف المعدنية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (- تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب أمر الشراء الصادر برقم 000201 بتاريخ 2/9/2020م (مرفق 1)على توريد سقف معدني ومشابك تثبيت لمشروع إنشاء (...) بناء على عرض الاسعار المقدم من المدعى عليها بتاريخ 2/9/2020م (مرفق 2). - وجرى الاتفاق على ان تكون قيمة الاعمال المطلوب تنفيذها مبلغ قدره 111,610ريال وتم الاتفاق على ان تكون مدة التوريد ثمانية أسابيع تبدا من تاريخ استلام الدفعة المقدمة . - قامت موكلتي بدفع مبلغ قدره 64،175 ريال بموجب كشف الحساب البنكي (مرفق 3) بتاريخ 16/12/2020م وقامت المدعى عليها بتوريد مواد بمبلغ قدره 43840 ريال وامتنعت عن توريد الاعمال المتبقية مبلغ قدره 20355 ريال . - وبسبب تأخيرها قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها بموجب الخطاب الصادر منها بتاريخ 17/1/2021م (مرفق 4) والذي تضمن ضرورة الالتزام بالتوريد في موعد أقصاه 21/1/2021م او رد المبالغ المدفوعة وتم ارسال اكثر من بريد الكتروني الا ان المدعى عليها إمتنعت عن التوريد بدون اي سبب مما احوج موكلتي على توريد تلك المواد عن طريق شركات أخرى وتعريض موكلتي لاضرار جسيمة نتيجة عدم التزام المدعى عليها . -وحيث ان المدعى عليها لم تقدم بتوريد الاسقف وفق المتفق عليه بأمر الشراء وحيث انها استلمت مبلغ قدره 64،175 ريال وقامت بتوريد مواد بمبلغ قدره 43840 ريال ما يلزم عليها رد المبالغ المدفوعة له دون وجه حق مبلغ قدره20355 ريال، الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره( 20355 ريال ) عشرون ألف و ثلاثمائة و خمسة و خمسون ريال)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 13-06-1443هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، مع تبلغها بموعد الجلسة عن طريق النظام، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى قرر أنها أمر شراء صادر من موكلتي وموقع عليه من قبل المدعى عليها، وبالاطلاع على المرفقات لم تجد الدائرة أمر الشراء المذكور، فطلب المدعي وكالة مهلة لإرفاقه فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله قرر أنه أرفق أمر الشراء عبر البريد الإلكتروني، وتم إرفاقه بملف ا0لقضية، وبالاطلاع عليه تبين أنه أمر شراء صادر من المدعية بتاريخ 02-09-2020م بمبلغ قدره (128,351.50 ريال)، ثم قرر المدعي وكالة الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره عشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريال، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على أمر الشراء المرفق، وبناء على أن الأصل عدم تنفيذ المعقود عليه، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ، ولكون هذه الدعوى لا تزيد على خمسين ألف ريال فإنها تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ الشركة (...) ، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) ، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، مبلغا قدره (20,355) عشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث